المادة 53
مادة 53: ليس للناخبين ان يعدو الاورقة واحدة للاقتراع ويجب ان تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل الا على هذا العدد واذا استملت احدى الاوراق بالرغم من هذا الحكم على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواهخا التي يمتد بها عند فرز الاصوات