The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: ان ادارة الحكومة في كل مدينة او مكان جامع يعين مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية سحابة مدة الانتخابات كلها وتخصص لكل مرشح او قائمة مرشحين مساحة في كل من تلك المواضع مساوية للمساحة التي خصصت لامثالهم. اما معظم ما يعين فهو موضع واحد ما خلا المواضع المعينة بجانب مراكز الاقتراع فهو موضع واحد لكل مئة ناخب في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد الناخبين في كل منها خمسماية على الاقل وعشرة مواضع في الاماكن الاخرى يضاف اليها موضع واحد لكل ثلاثة الاف ناخب او كسر يزيد على الفين في المدن التي يبلغ عدد الناخبين فيها اكثر من خمسة الاف ويمنع نشر اعلان مختص بانتخاب وان الصق عليه طابع في غير المواضع المعينة للاعلانات او في المواضع المعينة لمرشحين اخرين. ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحون للانتخاب ثلاث نسخ ممضاة منه في خلال اثني عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائم مقام التابعة له منطقة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها ويجب ان يعطى وصل بايداع نسخ الاعلان المشار اليها وان يذكر في كل اعلان اسم طابعه وعنوانه

المادة 60 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/60/