المادة 8
مادة 8: تدعو الهيئات الانتخابية بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل وتجري الانتخابات العامة في خلال الستين يوما التي تتقدم موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل المجلس فيها طبقا لما رتبه ونص عليه دستور الجمهورية اللبنانية