The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 85

المادة 85

مادة 85: اذا تقرر الغاء انتخاب ما وراسلت الاوراق المتعلقة به الى مدير العدلية عملا باحكام المادة الثالثة والثمانين فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدىء من يوم تقرير الغائه واذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق ما يحق الضو الذي الغي انتخابه فان مهلة الاشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار لا تبتدىء الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه ولا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب

المادة 85 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/85/