المادة 8
مادة 8: تأخذ دائرة الجمارك 2 بالمئة من المبالغ التي تستوفيها تطبيقا للمواد المدرجة اعلاه لحساب ادارة المصالح المشتركة وتقيدها تحت عنوان: "نفقات لحساب الغير"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946, article 1, 10/04/1946
مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.