All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 30/12/1933

بشأن استيراد الكبريت والقداحات وترانزيتها وتصديرها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
220
Date
30/12/1933
Official Gazette
Issue 2923, 29/01/1934, p. 4-5
Status
In force
Amended by
قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946 (Arts. 2, 8, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب لاستيراد الكبريت في علب او غلافات او فرطا ولاستيراد العيدان المعدة للكبريت والقداحات الى الاراضي المشمولة بالانتداب الحصول على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة او الحكومة المستوردة اليها ويجب ان تقدم هذه الرخصة في دائرة الجمارك مكتب الادخال عند ايداع التصريح فيما يتعلق بالكبريت المستورد فرطا او بالعيدان المعدة للكبريت لا تعطى الرخصة المذكورة اعلاه الا اذا كان هذان الصنفان مرسلين لمعمل محلي حاصل اجازة قانونية

المادة 2

مادة 2: تستوفي عن الكبريت في علب او في غلافات وعن القداحات المستوردة ضمن الشروط المعينة في المادة الاولى دائرة الجمارك رسما للدولة التي اعطت رخصة الاستيراد وفقا للتعريفات المطبقة في داخل هذه الدولة فيما يتعلق بالكبريت الفرط وبالعيدان المعدة للكبريت تكتفي دائرة الجمارك باعطاء وصل شرطي (Acquit a Caution) لتأمين ارسال لهذه الحاصلات الى المعامل. وتؤشر دائرة بندرول المكان المرسلة اليه الحاصلات على هذا الوصل هذه الحاصلات . وعلى دائرة البندرول بعد ذلك تحصيل الرسم وفقا للشروط المحددة في الانظمة المحلية

المادة 3

مادة 3: يثبت دفع الرسوم والصاق تمغة او بندرول على علب الكبريت او غلافاته ويوضع ختم (بصمة) على القداحات . تلصق التمغة او البندرول بطريقة يتعذر معها فتح العلبة او الغلاف بدون تمزيقها

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بدخول اية علبة كبريت او غلاف او قداحة ما لم يوضع عليها مسبقا عند استيرادها البندرول او الختم النظاميان. غير انه يجوز ذخول القداحات غير المختومة الى الدول المشمولة بالانتداب مقابل دفع الرسم عنها وفي هذه الحالة تسلم الاختام للمستورد وعليه ان يختم بها القداحات في خلال مدة 15 يوما من تاريخ وصل دفع الرسم عنها يمكن للمسافرين المارين في الدول المشمولة بالانتداب الذين لا يقيمون فيها عادة ان يحتفظوا بدون اية معاملة كانت وبدون دفع اي رسم كان بقداحة واحدة بشرط ان تكون هذه القداحة معهم عند دخولهم البلاد وان تكون لاستعمالهم الخاص

المادة 5

مادة 5: في حال ترانزيت الكبريت غير الملصوق عليه بندرول او الفرط والقداحات غير المختومة او تصديرها او اعادة تصديرها يجب على اصحابها علاوة على المعاملات الجمركية ان يستحصلوا على وصل شرطي مفصل من دائرة المالي فيما يتعلق بالتصدير ومن دائرة الجمارك فيما يتعلق بالترانزيت واعادة التصدير, تلغى دائرة الجمارك هذا السند بعد ان تتحقق من ارسال الحاصلات الى الخارج. وعلى كل حال حتى شهادة من جمارك البلد المرسلة اليه الحاصلات مشعرة بان البضاعة قد وضعت للاستهلاك في الخارج. ان المدة المعينة لجلب هذه الشهادة هي ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصريح الخروج

المادة 6

مادة 6: ان مخالفات الانظمة او القرارات الجمركية التي يطلع عليها عند استيراد الكبريت والقداحات او ترانزيتها او تصديرها او اعادة تصديرها تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة

المادة 7

مادة 7: ان ضبط مخالفات الانظمة الداخلية في الدول من قبل دائرة الجمارك او ضبط هذه المخالفات وملاحقتها من قبل سائر الدوائر الاميرية في الدول المشمولة بالانتداب لا يمنعان دائرة الجمارك من ان تلاحق باقامة دعوى منفردة وبموجب قوانينها الخاصة المخالفات الجمركية المرتبطة بها التي تظهر في الوقت نفسه الذي ضبطت فيه باقي المخالفات

المادة 8

مادة 8: تأخذ دائرة الجمارك 2 بالمئة من المبالغ التي تستوفيها تطبيقا للمواد المدرجة اعلاه لحساب ادارة المصالح المشتركة وتقيدها تحت عنوان: "نفقات لحساب الغير"

المادة 9

مادة 9: تدفع الرسوم والجزاءات النقدية المحصلة للدول كل ثلاثة اشهر بعد حسم الاثنين بالماية المشار اليهما اعلاه ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يتعلق بالتبغ والتنباك في القرارين عدد 3150 تاريخ 31 ايار سنة 1930 وعدد 100 LR تاريخ 20 تشرين الاول سنة- 1931

المادة 10

مادة 10: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1934

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: د.ك ده مارتيل