المادة 2
مادة 2: يعطى امين سر الدولة علاوة على الراتب تعويضا مقطوعا اجماليا قدره 75 ليرة لبنانية سورية في الشهر لنفقات التمثيل والنقل والانتقال الخ 000 دون اي تعويض اخر على ان الحكومة تضع تحت تصرفه سيارة تكون جميع نفقاتها من مبلغ التعويض المقطوع الاجمالي المشار اليه في الفقرة السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2723 تاريخ 24/01/1936, article 1, 27/01/1936
بناء على المرسوم رقم 2723 الصادر في 24 كانون الثاني سنة 936 تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 145 الصادر في 28 شباط سنة 1934 المتضمن تحديد مرتبات امين سر الدولة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1936