All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 12 16/01/1934

بوضع نظام للمساقاة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
12
Date
16/01/1934
Official Gazette
Issue 2939, 07/03/1934, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 (Art. 1 and the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933,

وبناء على القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 بوضع نظام الملكية العقارية وللحقوق العينية العقارية,

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعطي مساقاة الاملاك غير المنقولة مستأجرها حقا عينيا قابلا للتأمين يجب ان يقيد هذا الحق في السجل العقاري ويمكن بيعه او حجزه على الصورة المقررة فيما يتعلق بحجز الاملاك غير المنقولة يجب ان يعقد هذا الايجار لمدة خمسة عشر سنة على الاقل وتسعة وتسعين سنة على الاكثر ولا يمكن تمديده ضمنا

المادة 2

حتى تكون المساقاة صحيحة لا يمكن ان يعقدها الا الاشخاص الذين لهم حق البيع ضمن شروط البيع نفسها والصيغ نفسها

المادة 3

ان عقارات القاصرين والمحجور عليهم يمكن تأجيرها بالمساقاة بقرار من السلطة المكلفة وفقا للقوانين النافذة مراقبة ادارة الاوصياء ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بعقارات الاوقاف وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 79 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1926 المرخص فيها بتأجير عقارات الاوقاف غير انه كان الامر متعلقا بوقف غير مضبوط فيجب على المتولي ان يستحصل مسبقا على ترخيص بقرار من المحكمة في الحالتين المشار اليهما اعلاه لا يمكن في اي حال كان ان ينص في عقود الايجار على وجوب الدفع مسبقا لمبلغ يزيد عن بدل ايجار سنتين والا فتكون تلك العقود لاغية يمكن الزوج ايضا ان يؤجر بالمساقاة عقارات "الدوطة" برضى الزوجة وبترخيص من محكمة الحقوق في محل اقامة المتعاقدين

المادة 4

يكون لقيد عقود المساقاة في السجل العقاري المفاعيل المنصوص عنها في احكام القرار عدد 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاملاك غير المنقولة ويخضع هذا القيد للاصول المنصوص عنها في هذا القرار

المادة 5

تطبق الاحكام التالية على عقود المساقاة ما لم يكن هناك اتفاقات على خلاف ذلك

المادة 6

لا يحق للمستأجر ان يطلب تخفيض بدل الايجار بسبب خسارة جزء من العقار او بسبب الجدب او لفقدان الغلة على اثر طوارىء

المادة 7

اذا لم يدفع بدل الايجار في سنتين متواليتين فيحق للمؤجر بعد انذار لم يأت بنتيجة ان يطلب من المحكمة قرارا بفسخ المساقاة يمكن المؤجر ان يطلب ايضا فسخ العقد اذا لم تنفذ شروطه او اذا الحق المستأجر اضرارا جسيمة بالعقار غير انه يمكن المحاكم حسب الظروف ان تمنح مهلة للمستأجر

المادة 8

لا يستطيع المستأجر بتركه العقار ان يتخلص من دفع البدل ولا من تنفيذ شروط عقد المساقاة

المادة 9

لا يجور للمستأجر ان يجري تغييرا في العقار بنقص من قيمته اذا اجرى المستأجر تحسينات او انشاآت تزيد في قيمة العقار فلا يجوز له ان- يهدمها ولا ان يطالب ملزم بتعويض ما عنها

المادة 10

المستأجر ملزم بجميع التكاليف والاعباء المترتبة على العقار اما الابنية الموجودة عند عقد الايجار والابنية التي تنشأ فيما بعد تنفيذا- للاتفاق فيلزم المستأجر باجراء التصليحات اللازمة لها لكنه غير ملزم باعادة- البناء اذا اثبت انه تهدم على اثر طوارىء او بسبب قوة قاهرة او بسبب عيب - كان في البناء قبل عقد الايجار

المادة 11

يحق لصاحب المساقاة ان يكتسب للعقار حقوق انتفاع وان يقيده بموجب سندات بحقوق ارتفاق وذلك لمدة لا تتجاوز مدة الايجار وبشرط اعطاء بذلك للملاك

المادة 12

يستفيد صاحب المساقاة من حق الالحاق طول مدة الايجار

المادة 13

تطبق احكام هذا القرار على عقود المساقاة النافذة الان

المادة 14

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 كانون الثانية سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. ده مارتيل