ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933,
وبناء على القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 بوضع نظام الملكية العقارية وللحقوق العينية العقارية,
قرر ما يأتي :
المواد
تعطي مساقاة الاملاك غير المنقولة مستأجرها حقا عينيا قابلا للتأمين يجب ان يقيد هذا الحق في السجل العقاري ويمكن بيعه او حجزه على الصورة المقررة فيما يتعلق بحجز الاملاك غير المنقولة يجب ان يعقد هذا الايجار لمدة خمسة عشر سنة على الاقل وتسعة وتسعين سنة على الاكثر ولا يمكن تمديده ضمنا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939, article 1, 17/07/1939
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".
حتى تكون المساقاة صحيحة لا يمكن ان يعقدها الا الاشخاص الذين لهم حق البيع ضمن شروط البيع نفسها والصيغ نفسها
ان عقارات القاصرين والمحجور عليهم يمكن تأجيرها بالمساقاة بقرار من السلطة المكلفة وفقا للقوانين النافذة مراقبة ادارة الاوصياء ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بعقارات الاوقاف وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 79 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1926 المرخص فيها بتأجير عقارات الاوقاف غير انه كان الامر متعلقا بوقف غير مضبوط فيجب على المتولي ان يستحصل مسبقا على ترخيص بقرار من المحكمة في الحالتين المشار اليهما اعلاه لا يمكن في اي حال كان ان ينص في عقود الايجار على وجوب الدفع مسبقا لمبلغ يزيد عن بدل ايجار سنتين والا فتكون تلك العقود لاغية يمكن الزوج ايضا ان يؤجر بالمساقاة عقارات "الدوطة" برضى الزوجة وبترخيص من محكمة الحقوق في محل اقامة المتعاقدين
يكون لقيد عقود المساقاة في السجل العقاري المفاعيل المنصوص عنها في احكام القرار عدد 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاملاك غير المنقولة ويخضع هذا القيد للاصول المنصوص عنها في هذا القرار
تطبق الاحكام التالية على عقود المساقاة ما لم يكن هناك اتفاقات على خلاف ذلك
لا يحق للمستأجر ان يطلب تخفيض بدل الايجار بسبب خسارة جزء من العقار او بسبب الجدب او لفقدان الغلة على اثر طوارىء
اذا لم يدفع بدل الايجار في سنتين متواليتين فيحق للمؤجر بعد انذار لم يأت بنتيجة ان يطلب من المحكمة قرارا بفسخ المساقاة يمكن المؤجر ان يطلب ايضا فسخ العقد اذا لم تنفذ شروطه او اذا الحق المستأجر اضرارا جسيمة بالعقار غير انه يمكن المحاكم حسب الظروف ان تمنح مهلة للمستأجر
لا يستطيع المستأجر بتركه العقار ان يتخلص من دفع البدل ولا من تنفيذ شروط عقد المساقاة
لا يجور للمستأجر ان يجري تغييرا في العقار بنقص من قيمته اذا اجرى المستأجر تحسينات او انشاآت تزيد في قيمة العقار فلا يجوز له ان- يهدمها ولا ان يطالب ملزم بتعويض ما عنها
المستأجر ملزم بجميع التكاليف والاعباء المترتبة على العقار اما الابنية الموجودة عند عقد الايجار والابنية التي تنشأ فيما بعد تنفيذا- للاتفاق فيلزم المستأجر باجراء التصليحات اللازمة لها لكنه غير ملزم باعادة- البناء اذا اثبت انه تهدم على اثر طوارىء او بسبب قوة قاهرة او بسبب عيب - كان في البناء قبل عقد الايجار
يحق لصاحب المساقاة ان يكتسب للعقار حقوق انتفاع وان يقيده بموجب سندات بحقوق ارتفاق وذلك لمدة لا تتجاوز مدة الايجار وبشرط اعطاء بذلك للملاك
يستفيد صاحب المساقاة من حق الالحاق طول مدة الايجار
تطبق احكام هذا القرار على عقود المساقاة النافذة الان
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 كانون الثانية سنة 1934
المفوض السامي
الامضاء: د. ده مارتيل