المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".