المادة 2
مادة 2: في المناطق المعينة على الصورة المذكورة اعلاه يجب مبدئيا الحصول على ترخيص خصوصي لكل عملية من نوع العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى غير ان الاشخاص المعنويين الاجانب المذكورين في المادة الاولى الفقرة 2 وفي المادة الاولى الفقرة 3 من القرار عدد 2547 تاريخ 7 نيسان سنة 1924 يمكن الترخيص لهم في مرسوم او قرار واحد باجراء فئة معينة من العمليات العقارية او بصورة اعم باجراء جميع العمليات العقارية التي تجيزها قوانينهم