المواد
مادة 1: اذا اقتضت المصلحة العامة ان تراقب السلطة الادارية مشترى العقارات الواقعة في مناطق الحدود من قبل اشخاص من جنسية اجنبية فتعين بقرارات من المفوض السامي المناطق التي تخضع فيها بيع العقارات بين الاحياء ببدل او بغير بدل وصكوك الرهن والتأمين على العقارات او صكوك فراغ هذه الحقوق وعقود ايجار العقارات الجارية لمدة تتجاوز التسع سنوات لصالح اشخاص اجانب للحصول على ترخيص من رؤساء الدول او الحكومات الواقعة تلك العقارات في اراضيها
مادة 2: في المناطق المعينة على الصورة المذكورة اعلاه يجب مبدئيا الحصول على ترخيص خصوصي لكل عملية من نوع العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى غير ان الاشخاص المعنويين الاجانب المذكورين في المادة الاولى الفقرة 2 وفي المادة الاولى الفقرة 3 من القرار عدد 2547 تاريخ 7 نيسان سنة 1924 يمكن الترخيص لهم في مرسوم او قرار واحد باجراء فئة معينة من العمليات العقارية او بصورة اعم باجراء جميع العمليات العقارية التي تجيزها قوانينهم
مادة 3: ان القيود التي تدون في السجل العقاري او في الدفتر خانه بموجب صكوك معقودة خلافا للاحكام المذكورة اعلاه تكون لاغية ولا مفعول لها ويرقنها حكما المأمور المعهود اليه مسك السجل
مادة 4: لا يمكن رئيس الدولة او الحكومة ان يرفض اعطاء الرخصة اذا كان الامر متعلقا بصكوك معقودة لانشاء حقوق عينية عقارية او لفرغها او بعقود ايجارات لمدة طويلة تاريخها الاكيد سابق تاريخ نشر هذا القرار
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1934
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل