The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 10

المادة 10

يجب ان يعطى الدائنون المربوطة ديونهم برهن او تأمين ضمانات توازي الضمانات التي كانوا حائزين عليها قبلا.

ان التأمينات والرهون بالفراغ وبيوع الاستغلال وبصورة عامة الحقوق العينية تنقل الى قطع مستقلة في داخل اماكن الضم بدلا عن القطع التي كانت جارية عليها تلك التأمينات او الرهون او بيوع الاستغلال او الحقوق العينية. يجب ان تعادل قيمة هذه القطع التي ابدلت منها. تحدد هذه القيمة وفقا للتخمينات التي اتخذت اساسا للضم تطبق الاحكام السابقة ايضا اذا كان الامر يتعلق بتأمين او رهن بالفراغ جار على حصص مشاعة في القطع. وتطبق في هذه الحالة احكام المادة 24 من القرار عدد 189 المعدل بالمادة 7 القرار عدد 46 LR الصادر في 20 نيسان سنة 1932 في جميع الاحوال المذكورة اعلاه لا يمكن ان يذكر في محاضر الضم اي حق عيني كان او تأمين او رهن بالفراغ او بيع استغلال اذا لم تكن هذه الحقوق مقيدة مسبقا في السجل العقاري او في محاضر التحديد المصادق عليها قانونيا .

عند انتهاء عمليات ضم القطع او تعديلها يبلغ امين السجل العقاري بتحرير مضمون جميع الدائنين برهن او بتأمين واصحاب جميع الحقوق العينية الاخرى نقل حقهم الى القطع الجديدة.

لا يجبر المدين على ايفاء دينه قبل استحقاقه بسبب اجراء عملية الضم ويحق له في خلال الشهر الذي يلي ختام هذه العمليات ان يسدد دينه بدون اعطاء علم مسبق وبدون تعويض وان يفك رهون الفراغ وبيوع الاستغلال ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس الباب الخامس القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/10/