The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 18

المادة 18

ان تصنيف الاراضي الواجب ضمها او تعديلها وتخمينها ضمن الشروط المعينة في المادة السابقة يخضعان لاجراء تحقيق علني وذلك بايداع الخرائط وقرارات التصنيف والتخمين في مركز القاضي العقاري ومجلس قدماء القرية مدة عشرين يوما. ان ايداع هذه الخرائط والقرارات يعلن في القرية بواسطة تعليقها ويبلغ السلطات الادارية في السنجق والقضاء والناحية وامانات السجل العقاري والمكتب المعاون. يحق لكل شخص له علاقة بذلك في اثناء مدة العشرين يوما ان يراجع المستندات المتعلقة بمشروع الضم او التعديل دون نقلها من مكانها وان يقدم عند الاقتضاء مطالباته بهذا الشأن ويجب ان ترفع هذه المطالبات الى القاضي العقاري اما بعريضة خطية مؤخرة وموقعة بصورة قانونية واما بتصريح شفاهي .

عند انتهاء مدة العشرين يوما تقدم اللجنة التصنيف والتخمين المطالبات المرفوعة فتبدي رأيها في كل منها ويفصل القاضي العقاري مواجهة وبدون مراجعة في هذه المطالبات التي اعطت اللجنة رأيها فيها ويعين في قرار القاضي تصنيف الاراضي وتخمينها النهائيان ويصادق ايضا القاضي العقاري على الخرائط المتعلقة بتصنيف الاراضي بعد وضعها وفقا للقرار السابق ويعين في قرار التاريخ الذي يباشر فيه بتنفيذ اعمال ضم القطع او تعديلها.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/18/