The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 19

المادة 19

ينظم مشروع الضم القطع او تعديلها على اساس تصنيف الاراضي وتخمينها بعد اجراء ما يأتي:

1) درس المناطق التي يجب عند الاقتضاء ضمها او تعديلها مستقلة بعضها عن بعض . تعين هذه المناطق بقرار من القاضي العقاري.

2) وضع جدول تحت مراقبة القاضي العقاري بالحقوق العينية والتأمينات والرهونات والاعباء العقارية التي تنقل الى الاملاك العقارية الجديدة وتحوج الى انشاء قطع مستقلة عن بعض في هذه الاملاك .

ثم يجري تحقيق علني بهذا المرسوم يبقى مدة ثلاثين يوما وذلك بموجب قرار من القاضي العقاري. يودع هذا المشروع وينشر كما هو مذكور في المادة 18 اعلاه. ينشر علاوة على ذلك الاعلان المتعلق بالايداع في ثلاث جرائد بهمة القاضي العقاري. يجب على كل مالك او صاحب رهن او تأمين او حق عيني يعتبر نفسه متضررا من مشروع الضم ان يقدم ضمن المدة المعينة اعلاه ملحوظاته او مطالباته الى القاضي العقاري تحت طائلة عدم قبولها فيما بعد عند انتهاء مدة الثلاثين يوما يفصل القاضي العقاري في كل مطالبة المطالبات التي قدمها اصحاب الشأن او يصادق بقرار على مشروع الضم.

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/19/