The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 20

المادة 20

ان مشروع ضم القطع او تعديلها يجري تطبيقه على الارض بعد مصادقة عليه وفقا لقواعد المساحة الفنية. تجري اعمال التحسين العقاري كتقويم الطرق والمسالك غيره "المبحصصة" والاقنية والمصاريف وانشاء الطرق والمسالك والاقنية والمصارف الجديدة الخ ... في اثناء تطبيق مشروع الضم بطريقة تقديم العمل الفني. فيجبر الملاكون على تقديم اليد العاملة والادوات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال. يعين عدد الفعلة والادوات التي يقدمها كل مالك بنسبة قيمة اراضيه الداخلة في الضم يعين بصورة حسية على الارض حدود الاملاك العقارية الجديدة ضمن شروط المادة 14 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وذلك بوضع تخوم من الانموذج القانوني تخطط عند الاقتضاء الحدود الفاصلة بين الاملاك العقارية بثلم او بخط من التراب يضعهما الملاكون ذوو العلاقة تحت ادارة مهندس المساحة المحلف ثم ينظم محضر ضم لكل عقار من هذه العقارات الجديدة. يوقع هذا المحضر الملاكون ذوو العلاقة والملاكون المجاورون ويصادق عليه القاضي العقاري بعد انجاز الاشغال يباشر القاضي العقاري بتسليم الملاكين املاكهم ويعطى هؤلاء الملاكون شهادات موقتة دون نفقات تمغة او غيرها من المصاريف . تستبدل هذه الشهادات بسندات الملكية التي يعطيهما امين السجل العقاري واصحابها بعد تنظيم السجل العقاري الجديد المتعلق بالمقاطعة العقارية. يقرر ختم عمليات الضم او التعديل بقرار خاص يصدره القاضي العقاري.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/20/