All legislation

مرسوم Decree No. 512 16/06/1934

تحديد دائرة حمى قلعة راشيا

Type
مرسوم · Decree
Number
512
Date
16/06/1934
Official Gazette
Issue 2982, 20/06/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 512 تاريخ 16/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان دائرة حمى قلعة راشيا محددة وفاقا للخط المرسوم باللون الاحمر على المصور الملحق بهذا المرسوم. وتعيين التخوم في الاراضي سيتم وفاقا للمادة السابعة من نظام 14 نيسان سنة 1320 بعناية القيادة العسكرية

المادة 2

مادة 2: ان الاموال غير المنقولة (من اراض ومبان ومغروسات الخ...) الموجودة ضمن الدائرة المعينة في المادة الاولى تصبح منذ اصدار هذا المرسوم خاضعة لحقوق المرافق المنصوص عليها في النظام المتقدم ذكره- المؤرخ في 14 نيسان سنة 1321, فيما يعود الى المنطقة الاولى للتحصينات مع- الاحتفاظ باحكام المادة الثالثة الاتية

المادة 3

مادة 3: ان انشاء المباني وتجديدها ايا كان نوعها حتى لو كان وقتيا على اراض خاصة. ممنوع منعا باتا ضمن الدائرة المتقدم ذكرها. اما انشاء المستودعات في الخلاء وغرس الاشجار وحفر الابار وانشاء اقنية للري في تلك الاراضي نفسها, فهي كلها تستلزم الحصول على الترخيص مقدما من القيادة العسكرية. على ان هذا الترخيص لا يكسب اي حق في التعويض اذا قضت ضرورات الدفاع في حال الحصار بان تنقل او تهدم المستودعات وبان تبادل المغروسات او غيرها من المنشاآت

المادة 4

مادة 4: في جميع الاحوال التي تقضي فيها الضرورة بالحصول على ترخيص من السلطات العسكرية. يجب ان يقدم طلب الرخصة في ثلاث نسخ, للسلطة المحلية ذات الاختصاص فتقوم بتحقيق الطلب وفاقا للقوانين والانظمة. وتوجب عند الاقتضاء دفع الرسوم وقبل اتخاذ اي قرار من شأنه تحوله الى السلطة العسكرية. ويجب ان يكون الملف مكتوبا باللغتين الرسميتين وتحفظ القيادة نسخة في مركز التحصينات وترسل النسختين الباقيتين بعد ادراج قرارها عليها- بحسب الاصول الى السلطة الادارية المحلية لاجل ابلاغ المستدعي نسخة منها وحفظ الثانية في مجموعة اوراق الادارة

المادة 5

مادة 5: ان الدوائر العامة للحكومة خاضعة لنفس المعاملات المختصة بالتصريح مقدما فيما يتعلق بادارة الاملاك الخاصة فان مشاريع البناء والتغيير وهم المنشاآت العامة التي من شأنها ان تحدث تغييرا ما في الحواجز والسدود والخنادق والاقنية والانهر والخزانات . وعلى الجملة كل المنشاآت المختصة بجريان المياه وتوزيعها وبالسكك الحديدية والدروب والطرقات في الاراضي الخاضعة لحكم المرافق المبينة في المادة الاولى المتقدم ذكرها- يجب ان يبلغ الى القيادة لكي تبدي رأيها او اعتراضاتها فيما يعود الى ضرورات الدفاع العسكري

المادة 6

المادة 6: يجب على المأمورين ذوي الصلاحية ان يخبروا بلا ابطاء السلطة العسكرية عن كل بناء او ترميم يجري قبل الحصول على الترخيص مقدما في الاراضي الخاضعة لحكم المرافق بمقتضى هذا المرسوم وان يوقفوا الاعمال المختصة به. وللقيادة العسكرية ان تأمر بالهدم عند الاقتضاء وهي ترسل طلباتها في هذا الشأن بحسب الاصول الى محافظ منطقة البقاع فينفذها حالا وفاقا للمادة 25 من نظام 14 نيسان سنة 1321

المادة 7

مادة 7: على مديري الجمهورية اللبنانية تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية مدير الداخلية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي او النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون