المادة 6
المادة 6: يجب على المأمورين ذوي الصلاحية ان يخبروا بلا ابطاء السلطة العسكرية عن كل بناء او ترميم يجري قبل الحصول على الترخيص مقدما في الاراضي الخاضعة لحكم المرافق بمقتضى هذا المرسوم وان يوقفوا الاعمال المختصة به. وللقيادة العسكرية ان تأمر بالهدم عند الاقتضاء وهي ترسل طلباتها في هذا الشأن بحسب الاصول الى محافظ منطقة البقاع فينفذها حالا وفاقا للمادة 25 من نظام 14 نيسان سنة 1321