The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان السيارات التي تسير بواسطة محرك من نوع ديازيل والمخصصة لنقل الاشخاص او البضائع على الطرق تدفع ليرخص لها بالسير علاوة على رسوم التسجيل المنصوص عنها في القوانين النافذة المترتبة على السيارات التي تسيرها محركات على البانزين رسما خاصا على معدل قوتها يدفع لخزينة الدولة او الحكومة المسجلة فيها هذه السيارات وقد عين هذا الرسم كما يلي: عن سنة واحدة 28 ل ل. س عن كل حصان عن ستة اشهر 15 " " عن ثلاثة اشهر 8 " " تدفع هذه الرسوم عن مدات تبتديء بصورة اجبارية في اول كانون الثاني واول نيسان واول ت 1 اذا بذأ استعمال السيارة في عضون احد ارباع السنة فلا يكون الرسم مستحقا الا ابتداء من اول يوم من الشهر الذي استعملت فيه السيارة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181280/article/1/