All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 201 22/12/1933

وضع رسم على السيارات التي تسير بواسطة محركات من نوع ديازيل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
201
Date
22/12/1933
Official Gazette
Issue 2984, 25/06/1934, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السيارات التي تسير بواسطة محرك من نوع ديازيل والمخصصة لنقل الاشخاص او البضائع على الطرق تدفع ليرخص لها بالسير علاوة على رسوم التسجيل المنصوص عنها في القوانين النافذة المترتبة على السيارات التي تسيرها محركات على البانزين رسما خاصا على معدل قوتها يدفع لخزينة الدولة او الحكومة المسجلة فيها هذه السيارات وقد عين هذا الرسم كما يلي: عن سنة واحدة 28 ل ل. س عن كل حصان عن ستة اشهر 15 " " عن ثلاثة اشهر 8 " " تدفع هذه الرسوم عن مدات تبتديء بصورة اجبارية في اول كانون الثاني واول نيسان واول ت 1 اذا بذأ استعمال السيارة في عضون احد ارباع السنة فلا يكون الرسم مستحقا الا ابتداء من اول يوم من الشهر الذي استعملت فيه السيارة

المادة 2

مادة 2: يعتبر محركا من نوع ديازيل كل محرك ذي احتراق داخلي يمكنه ان يستعمل كمحروقات البترول والمازوت والغاز الزيتي وزيوت الفحم الحجري او القطران والزيوت النباتية مثل زيت النخل او زيت فستق العبيد وبصورة عامة كل هدرو كربور مشابه لما ذكر يمكن تسميته في التجارة باسماء مختلفة

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة الرسوم على قوة المحركات من نوع ديازيل وفقا للجملة التالية: ق = 0،005 X ع X ط2 X م في هذه الجملة تمثل ق. القوة المعبر عنها باحصنة بخارية وتمثل ع. عدد السيكلندرات وتمثل ط. السلندر بالسنتيمترات وتمثل م. مدى حركة المدكات بالسنتيمترات اذا ادى الحساب الى عدد فيه ارقام عشرية فيحسب الرسم على العدد الكامل الذي يأتي توا فوقه اذا كان اول رقم عشري يعادل 5 او يفوقه وعلى العدد الكامل الذي يأتي توا بعده اذا كان الامر بعكس ذلك كل محرك حسبت قوته المترتب عليها الرسم وفقا للجملة السابقة فكانت دون 10 احصنة يعتبر كانه محرك بقوة 10 احصنة

المادة 4

مادة 4: على اصحاب السيارات التي تدار بمحرك من نوع ديازيل ان يقدموا لدائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها سيارتهم شهادة من صانع السيارة تذكر فيها بصورة واضحة البيانات التالية: 1- عدد السيلندرات 2- قطر السيلندر 3- مدى الدكات 4- سرعة دورة المحرك العادية 5- نوع المحروقات التي تستعمل فيها

المادة 5

مادة 5: اذا توقف عن استعمال السيارة لقوة قاهرة فيحق لصاحبها ان يسترجع الرسوم محسوبة على معدل المدة الباقية من الرخصة

المادة 6

مادة 6: لا تعطي دائرة الاشغال العمومية في الدول او الحكومات رخصة السير الا بناء على تقديم وصل من دائرة المالية يثبت دفع الرسم المعين في المادة الاولى

المادة 7

مادة 7: يؤدي عدم تقديم رخصة السير الخاصة بالسيارات ذات المحرك من نوع ديازيل وكذلك كل تصريح كاذب عن مميزات المحرك الى توقيف السيارة وضبطها في اقرب مركز للجندرمة او للبوليس لا ترد السيارة الا بناء على اشعار كتابي من دائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة التي ضبطت فيها المخالفة ويجب ان يثبت هذا الاشعار ما يلي: ان رخصة السير هي قانونية وقد اعطتها فعلا الدائرة ذات الصلاحية للسيارة قبل ضبطها او ان صاحب السيارة قد دفع بصورة غرامة نقدية الى دائرة المالية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها السيارة مبلغا: يعادل ضعف الرسم المعين لكل ثلاثة اشهر اذا لم يكن ثمة رخصة معطاة ويعادل ضعف الذي لحق هذا الرسم اذا وقع خسارة على الخزينة من جراء تصريح كاذب عن مميزات المحرك ولصاحب السيارة التي وقفت على هذه الصورة ان ينقل البضائع الى سيارة اخرى لامكان ايصالها الى المحل المرسلة اليه واذا كررت المخالفة في مدة سنة واحدة فيضاعف الجزاء المعين اعلاه

المادة 8

مادة 8: ان معاينة الامور المنصوص عنها في المادة السابقة ينظم بها محاضر ضبط: أ- مأمور القوة العمومية او مأمورو السير المحلفون خاصة لهذه الغاية ب - مأمورو دوائر الاشغال العمومية او دوائر المراقبة في المفوضية العليا في الدولة او الحكومة ذات الشأن المحلفون خاصة لهذه الغاية يعتمد على هذه المحاضر الى ان تقوم الحجة على خلاف ذلك ترسل النسخ الاصلية حالا الى دائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة حيث ضبطت المخالفة

المادة 9

مادة 9: اذا لم يدفع الجزاء النقدي المفروض في مهلة شهر واحد ترسل دوائر الاشغال العمومية في الدول او الحكومة محاضر الضبط الى النيابة العامة وتلاحق عندئذ مخالفات هذا القرار بتهمة الادعاء العام وتعاقب بالجزاء النقدي ومصادرة السيارة ويجب ان يحكم بصورة اجبارية بمصادرة السيارة حالا بعد ان يصبح الحكم بالمصادرة نهائيا تشرع دوائر الاشغال العمومية في الدول او الحكومات ببيع السيارة المحجوزة بالمزاد العلني وحاصل البيع الصافي يخصص في اول درجة لمصاريف المحل الذي حفظت فيه السيارة ولدفع الجزاء النقدي المنصوص عنه في المادة 7. تحدد مصاريف محل حفظ السيارة دائرة الاشغال العمومية وما يبقى من حاصل البيع يدفع للدائرة المالية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها السيارة ليوضع تحت تصرف صاحب السيارة او اصحاب الحقوق فيها

المادة 10

مادة 10: ان احكام هذا القرار تطبق على السيارات الاجنبية المسيرة بواسطة محركات ديازيل والمرخص لها قانونيا بالسير في الدول المشمولة بالانتداب وهذه السيارات يعطيها رأسا رخصة السير مكتب الجمرك عند دخولها الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب على ان هذه الرخصة لا تعطى الا لمدة لا يمكن ان تتجاوز في اي حال كان عشرة ايام والرسم الذي يطبق عليها بحسب عندئذ على معدل 25 غ.ل س . عن كل حصان عن كل يوم وفقا للجملة المذكورة في المادة 3. لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات المسجلة في الفئات الخاصة التابعة للجيش والبحرية والمفوضية العليا

المادة 11

مادة 11: امين السر العام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ك 1 سنة 933 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل