The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على اصحاب السيارات التي تدار بمحرك من نوع ديازيل ان يقدموا لدائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها سيارتهم شهادة من صانع السيارة تذكر فيها بصورة واضحة البيانات التالية: 1- عدد السيلندرات 2- قطر السيلندر 3- مدى الدكات 4- سرعة دورة المحرك العادية 5- نوع المحروقات التي تستعمل فيها

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181280/article/4/