المادة 11
مادة 11: على صاحب او سائق السيارات المجهزة او المنوى تجهيزها بالعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة حيث يعطى له تذكرة وعنوان الشخص او الشركة المرخص لها من مديرية الداخلية بتركيز الالة وختمها بالرصاص والتحقق من صحتها مرة في الشهر
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 In force
مادة 11: على صاحب او سائق السيارات المجهزة او المنوى تجهيزها بالعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة حيث يعطى له تذكرة وعنوان الشخص او الشركة المرخص لها من مديرية الداخلية بتركيز الالة وختمها بالرصاص والتحقق من صحتها مرة في الشهر
المادة 11 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181289/article/11/