All legislation

قرار Decision No. 317 23/06/1934

يختص بتنظيم السير على الطرق المفتوحة في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
23/06/1934
Official Gazette
Issue 2991, 11/07/1934, p. 2-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
54
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السير العام على الطريق المفتوحة في مدينة بيروت ينظم وفاقا لقرار المفوض السامي رقم 15 /ل ر والمؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 ولاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يجب على سائقي النقل كافة بما فيها عربات الترامواي ان يخضعوا لاوامر رجال الشرطة القائمين بتأمين حركة السير وسلامته

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان تتجاوز سرعة السيارات الاربعين كيلو مترا وكميونات الاوتوموبيل العشرين كيلومترا في الساعة. وفي كل حال يجب على السائقين ان يظلوا خاضعين للاحكام العامة الوارد في القرار رقم 15/ل ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وخصوصا لاحكام المادة 36 منه

المادة 4

مادة 4: ان سيارات الحريق التي تكون سائرة لمحل حادث او لاجراء تمرينات لا تتقيد باحكام المادة 2 و3 يجب على جميع سائقي عربات النقل والحيوانات وكذلك على المشاة عنه تنبيه رجال الاطفائية بواسطة الزمور ان ينتحوا جانب الطريق ليفسحوا العربات الاطفائية ومعداتها مجالا للمرور. ويجب ايضا ان توقف عربات الترامواي اذا كان الطريق الذي تسلكها مضطرة للمرور فيها سيارات ومعدات الاطفائية

المادة 5

مادة 5: عند وقوف عربة الترامواي لا يمكن لاي عربة او سيارة ان تتخطى الترام من الجهة اليمنى

المادة 6

مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر

المادة 7

مادة 7: ممنوع استعمال المصابيح التي تبهر بشدتها الابصار في الشوارع التي فيها مصابيح عامة الا في المنعطفات بين الساعة الثانية والعشرين وطلوع النهار

المادة 8

مادة 8: ان العدادات واجبة لنقل الركاب ضمن مدينة بيروت

المادة 9

مادة 9: يجب ان يركز العداد في سيارات التاكسي في الجهة الخارجية منها وان تكون صحيفة ارقامه لجهة الراكب . ويجب ان ينار العداد ليلا وان يشار اليه بعلم منير

المادة 10

مادة 10: ان العدادات المركزة او المنوى تركيزها في سيارات التاكسي يجب ان تكون خاضعة للمراقبة الجبرية تحت مناظرة رجال الشرطة وبواسطتهم

المادة 11

مادة 11: على صاحب او سائق السيارات المجهزة او المنوى تجهيزها بالعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة حيث يعطى له تذكرة وعنوان الشخص او الشركة المرخص لها من مديرية الداخلية بتركيز الالة وختمها بالرصاص والتحقق من صحتها مرة في الشهر

المادة 12

مادة 12: عندما يحتاج العداد الى تصليح او تعبئة يجب ان يصير تقديمه الى دائرة الشركة ومن هناك يرسل بموجب امر خطي الى الشخص او الشركة المرحص لها. ان الختم بالرصاص يجب ان يجري تحت مراقبة الشرطة

المادة 13

مادة 13: يعطى للشخص او الشركة تعويض شهري لا يتجاوز الاربعين غرشا لبنانيا لقاء هذا العمل وتدفع هذه القيمة بموجب اتفاق يعقد مع اصحاب السيارات او سائقيها

المادة 14

مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك

المادة 15

مادة 15: لا يمكن لاي سائق سيارة دات عداد يكون علمه مرفوعا بصورة افقية ان يرفض الركاب الذين يطلبون الانتقال. ويجب ان يكون هذا العلم اثناء العمل منخفضا تماما

المادة 16

مادة 16: يجب على السائقين الذين يكونون قاصدين بسياراتهم العودة الى مساكنهم او مرائبهم او الذين لا يستطيعون لاسباب قاهرة ان يركبوا اشخاصا ان يغطوا اعلام العدادات بحجاب اسود

المادة 17

مادة 17: يمكن سائقي سيارات التاكسيمتر في حالة النقل الى ضواحي بيروت او مراكز الاصطياف ان يتفقوا مع الذين يتقدمون اليهم طلب الانتقال على سعر مقطوع وفي هذه الحالة يجب عليهم ان يغطوا الانتقال على سعر مقطوع وفي هذه الحالة يجب عليهم ان يغطوا العلم بحجاب اسود

المادة 18

مادة 18: لا يسمح الا للسيارات المجهزة بالعداد بالوقوف في الاماكن المعينة بقرار بلدي وبنقل الركاب في داخل المدينة

المادة 19

مادة 19: انه خلافا لاحكام المواد السابقة يباح لعدد معلوم من السيارات التي لا تكون مجهزة بالعداد الوقوف للجهتين الشرقية والغربية من حديقة ساحة الشهداء وخلف الهال (المدخل الشمالي لطريق البسطة) وفي شارعي المعرض وفخر الدين

المادة 20

مادة 20: تطبق على السيارات المجهزة بالعدادات التعرفة المنفردة الاتية: 12 غرشا لبنانيا سوريا عن الحركة او الستماية متر الاولى او عشر دقائق انتظار غرشان ل.س . لكل 250 مترا بعد ذلك او ثلاث دقائق انتظار

المادة 21

مادة 21: يحظر على سائق السيارة ان يزيد او ينقص اجرة المسافة التي تكون مسجلة على عقرب العداد

المادة 22

مادة 22: يحق لمفوض السير ان يتحقق من صحة العداد حتى اذا وجده غير صالح للاستعمال توقف السيارة عن التجول ريثما يكون قد اصلح العداد او ابدل بآخر جديد غيره. وكل تعديل تفرضه مصلحة مراقبة السير يجب ان يعمل به

المادة 23

مادة 23: كل مخالفة لاحكام المواد 8 ,11 ,12 ,13 ,14 تعرض السائق لسحب اجازة السوق لمدة لا تتجاوز الشهر وتعرض صاحب السيارة لوضعها في مرائبها الخاصة للمدة نفسها وتكون مصاريف المرآب متوجبة على صاحب السيارة, اذا تكررت المخالفة فان سحب الاجازة يمكن ان يكون لمدة ثلاثة اشهر وهذا الامر يصدره رئيس الدولة

المادة 24

مادة 24: ان عدم التقيد باحكام المواد المتقدم ذكرها تكون نتيجة زوال الامتيازات التي يتمتع بها الشخص او الشركة المرخص لها يقررها رئيس الدولة

المادة 25

مادة 25: ان سيارات النقل العامة (السيارات الكبيرة والكميونات الصغيرة) يجب ان توضع في المرائب لانه لا يسمح لها بالوقوف في الطرقات العامة, ولا يسمح لسائقها بالوقوف اثناء السير داخل المدينة لاجل نقل ركاب ما عدا السيارات الكبيرة التي تنقل اولاد المدارس

المادة 26

مادة 26: يجب ان تخضع كل عربة تقف في ساحات المدينة العامة للمعاينة التي تجري كل ثلاثة اشهر من قبل طبيب البلدية البيطري

المادة 27

مادة 27: لا يجب ان يكون صعود الركاب الى السيارات ونزولهم منها الا في جانب الارصفة لوجهة السير واما في الطرقات التي لا توجد فيها ارصفة فيكون صعود الركاب ونزولهم قريبا على قدر الاماكن من المنازل المحادية للاقنية

المادة 28

مادة 28: محظور على سائقي العربات ذوات الخيول ان يحلوا لجم خيولهم او ان يطعموا تلك الخيول في الطريق العام

المادة 29

مادة 29: يجب على السواقين والحوذين الذين يتعاطون نقل الركاب ان يحسنوا هندامهم وغطاء رأسهم ويحظر عليهم التدخين اثناء سوقهم كما انه يجب عليهم ان يوصلوا زبائنهم من اقصر الطرق

المادة 30

مادة 30: على كل سائق ان يتفقد داخل سيارته بعد نزول الراكب وان يسلم الى مفوض السير كل ما ينسى فيها

المادة 31

مادة 31: محظور على سواقي السيارات وعربات الخيول الذين هم بانتظار زبائن ان يقطعوا على هؤلاء الطرق او ان يتمهلوا في سير عرباتهم العادي بهم. ان الوساطات والمداخلات لتدبير الركاب ممنوعة في الساحات وفي الطرقات العامة

المادة 32

مادة 32: محظور على السواقين ان يقودوا عرباتهم الى الوراء او ان يقوموا بمناورات قصد تغيير وجهة سيرها الاول بل يجب عليهم ان يتابعوا سيرهم حتى اول طريق على اليمين او على الشمال ليتمكنوا من العودة من طريق مواز له وذلك في دائرة تحتوي على: ساحة الشهداء- شارع الامير بشير- شارع اللنبيشارع البوستة- شارع جورج- بيكو من مفرق باب ادريس حتى شارع شاتو بريان- شارع البسطه من الهال حتى تقاطعه مع شارع الامويين- وشارع الامويين وشارع سوريا- شارع الشام من ساحة الشهداء حتى شارع عبد الوهاب الانكليزي- شارع سعيد عقل- شارع غورو حتى مخفر الجميزة- شارع السيوطي

المادة 33

مادة 33: لا يمكن لاي شخص ان يجلس بجانب سائقي العربات المتجولة ذاخل مدينة بيروت وانما يرخص لراكب واحد بذلك على شرط ان يكون محلان على الاقل من المقعد الخلفي مشغولين

المادة 34

مادة 34: في المنعطفات التي يوجد فيها اعلام منيرة يجب على السائقين ان يمروا حول هذه الاعلام من الجهة اليمنى

المادة 35

مادة 35: يمكن ان يفرض وجهات سير خاصة على العربات والحيوانات بموجب قرارات بلدية تعين اماكن الوقوف للعربات المتجولة بموجب قرارات بلدية ايضا. ويوضع عواميد في رأسها لوحة يكتب عليها عدد العربات المرخص لها بالوقوف في كل من تلك المحلات

المادة 36

مادة 36: تعطى من قبل مفوض السير اجازات فردية لصاحب او سائق العربة ذات السير البطيء او لصاحب حيوان النقل او لسائقه اذا كانوا بحاجة ماسة لاجتياز الطريق الممنوع المرور فيه ويجب ان تبين في ورقة الاجازة خطة الاجازة ومدتها كما انه يتحتم ابراز هذه الاجازة الى مأموري مراقبة السير عند كل طلب منهم لها

المادة 37

مادة 37: لا يجوز ايقاف السيارات او العربات او الحيوانات المعدة للجر او للحمل او للركون او المواشي في الطريق العام دون ما ضرورة. وخلافا للقرار رقم 15/ل ر المؤرخ في 18 كانون الثاني 1934 فان وقوف العربات لا يمكن ان يكون على مسافة اقل من خمسة امتار من ملتقى الطرقات ولا عند مداخل الممرات العامة او تجاه عربة واقفة في الجهة المقابلة. لا يمكن ان يكون الوقوف الا في المحلات المعينة رسميا وفي هذه الاماكن ذاتها يجب على السائقين ان يوقفوا عرباتهم على طول الارصفة حينما يكون الوقوف جانبيا وان يوقفوها صفا واحدا في وسط الطريق حينما يكون الطريق وسيطا طولا. وحينما يخلو مكان من الصف من الموقف الوسطى الطولاني بذهاب احدى العربات فيجب ان تتجمع العربات الاخرى لتملىء هذا الفراغ ولا يسوغ للسائقين الذين يصلون بعد ذلك ان اخذوا محلا الا في مؤخرة الصف

المادة 38

مادة 38: تشكلت لجنة تأديبية لفرض العقوبات الادارية على سائقي سيارات الاجرة الذين يقومون بخدمة عامة ويعتبرون مذنبين باقترافهم غلطات مصلحية وعلى اصحاب السيارات الذي يكونون قد افسحوا المجال لشخص لا يحمل اجازة السوق ان يقود سيارة او سيارات تخصهم

المادة 39

مادة 39: تتألف اللجنة على الوجه الاتي: مندوب من قبل محافظ بيروت رئيس مفوض السير والحركة عضو رئيس الشعبة الاولى لمديرية الشرطة مقرر

المادة 40

مادة 40: يحيل رئيس مصلحة السير والحركة الى مقرر اللجنة سائر الاوراق العائدة لملفات السواقين الذين يحالون على اللجنة التأديبية واذا اقتضى الحال يمكن للمقرر ان يقوم بتحقيق عن الاعمال التي استوجبت احالة السائق على اللجنة

المادة 41

مادة 41: يقدم المقرر كل خمسة عشر يوما الى محافظ بيروت كشفا باسماء السواقين المعروضين على اللجنة مع الملفات الخاصة بهم

المادة 42

مادة 42: تجتمع هذه اللجنة حسب الحاجة بدعوة من الرئيس الذي يعلن يوم وساعة الاجتماع

المادة 43

مادة 43: ان العقوبات التي تفرضها اللجنة هي: السواقين سحب جوازات السوق لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ولاصحاب السيارات وضع السيارات في مرائبها الخاصة لمدة لا تتجاوز الشهر. تعرض هذه العقوبات على موافقة رئيس الدولة وبعدئذ تصبح غير قابلة للاعتراض

المادة 44

مادة 44: يعلن السواقون او اصحاب السيارات المحالون على اللجنة عن ميعاد مثولهم لديها قبل ثمانية ايام على الاقل ويمكنهم ان يستعينوا بمدافع واحد. فاذا لم يحضروا بانفسهم او اذا لم يكن لهم اعذار مشروعة تحول دون تعيين وكلاء عنهم فاللجنة بصرف النظر عن ذلك تشرع برؤية الدعوى تبعا لملفها

المادة 45

مادة 45: عند افتتاح الجلسة (1) يذخل الرئيس المدعى عليه (ب ) يعرض المقرر الوقائع المسندة ويتلو حسب الحاجة الاوراق التي يتألف منها ملف الدعوى (ج) يسأل المدعى عليه ويعدئذ تسمع ملاحظاته ويمكن لاعضاء اللجنة ان يوجهوا اليه الاسئلة التي يرونها مناسبة بعد ترخيص الرئيس (د) يستشير الاعضاء فيما اذا كانوا قد استناروا كفاية (ه) تسمع افادة المقرر عن الدعوى (و) يقدم المدعى عليه دفاعه (ز) يختم الرئيس المناقشة وينسحب المدعى عليه (ح) تتذاكر اللجنة وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات وهذه القرارات المرتكزة على الاسباب الموجبة تستودع محضرا (ط) يوقع المحضر المحتوي على قرارات لجنة التأديب من سائر الاعضاء ويقدم من المحافظ الى رئيس الدولة وبعد ذلك يحفظ في الشعبة الاولى لمديرية الشرطة (ي) يبلغ قرار اللجنة الى صاحب العلاقة بواسطة المقرر ويكلف مفوض السير والحركة في بيروت بتطبيق العقوبة

المادة 46

مادة 46: يجب على سائقي عموم العربات عند اقترابهم من الممرات المحاطة بالمسامير ان يخففوا من سرعتهم ولو اضطروا الى الوقوف حتى يمكنوا المشاة من اجتياز الشارع قبلهم

المادة 47

مادة 47: عندما يعطي شرطي المفرق الشارة الوقوف عليهم ان يتوقفوا قبل الممر المسمر

المادة 48

مادة 48: يمنع وقوف العربات ووضع اي شيء مهما كان نوعه عند مدخل الممرات المسمرة ويمنع ايضا وقوف المشاة دون اضطرار على الارصفة المقابلة للمداخل المذكورة التي يجب ان تكون دائما خالية تسهيلا لحركة المرور

المادة 49

مادة 49: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف واخر او داخل الممرات المسمرة

المادة 50

مادة 50: يحظر على المشاة اجتياز المفرق في خط مستقيم بل عليهم ان يعتمدوا الممرات المسمرة وفقا لاحكام المادة 49

المادة 51

مادة 51: على المشاة البعيدين اقل من خمسة وعشرين مترا من الممر المسمر ان يمروا فيه عند اجتيازهم الطريق العام

المادة 52

مادة 52: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تسري عليها العقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 53

مادة 53: ان قيمة الجزاء التي تستوفيها مصلحة السير ضمن نطاق مدينة بيروت سواء كان عملا بالقرار الحالي او عملا بالنصوص العامة التي تطبق عليها المادة تدفع للصندوق البلدي

المادة 54

مادة 54: ان مدير الشرطة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 حزيران سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا نظر نظر الامضاء: بوبون الامضاء: صبحي نظر نظر وصدق امين سر الدولة الامضاء: حبيب السعد الامضاء: عبدالله بيهم نظر ودق الامضاء: د. دي مارتيل