The whole text

قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: كل مخالفة لاحكام المواد 8 ,11 ,12 ,13 ,14 تعرض السائق لسحب اجازة السوق لمدة لا تتجاوز الشهر وتعرض صاحب السيارة لوضعها في مرائبها الخاصة للمدة نفسها وتكون مصاريف المرآب متوجبة على صاحب السيارة, اذا تكررت المخالفة فان سحب الاجازة يمكن ان يكون لمدة ثلاثة اشهر وهذا الامر يصدره رئيس الدولة

المادة 23 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181289/article/23/