All legislation

قرار Decision No. 324 12/07/1934

اضافة فقرة الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 (تنظيم بيع مواد غذائية)

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
12/07/1934
Official Gazette
Issue 2996, 23/07/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 تموز سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا