المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 In force
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181297/article/1/