All legislation

قرار Decision No. 1 01/02/1993

ادخال بناء سبيل مياه الري في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/02/1993
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1993, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1993

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم حاليا على العقار رقم 302 من منطقة بعبدا الاثرية سبيل مياه.

المادة 2

مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت , في : 1 شباط 1993 وزير السياحة نقولا فتوش