المادة 2
مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993 In force
مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993 https://lebaneselegislation.com/law/181301/article/2/