The whole text

قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 In force

المادة 5

المادة 5

الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:

المادة التاسعة الجديدة:

تسدد اثمان العقارات المبنية وغير المبنية المحددة في هذا القانون دفعة واحدة ويمكن تقسيطها على دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفقا لما يأتي:

أ­ - ان تضاف على المبالغ المقسطة فائدة سنوية قدرها 7%.

ب­ - يبدأ دفع الاقساط اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع عقد البيع.

ج­ - لا يسجل العقار على اسم الشاري قبل تسديد كامل ثمنه.

د­ - اذا تخلف الشاري عن تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة دون حاجة الى انذار ويعتبر عقد البيع لاغيا حكما على عاتق الشاري دون حاجة الى اي معاملة او مراجعة قضائية مع ما يستتبع ذلك من تدابير تؤدي لاخراج الشاري من العقار بالطرق الادارية والقانونية.

هـ­ - يتم البيع بموجب عقد اتفاق بالتراضي توقعه المديرية العامة للاسكان مع الشاري وفق الشروط المحددة اعلاه ويعرض على المرجع المختص للتصديق حسب الاصول.

المادة 5 من قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181302/article/5/