All legislation

مرسوم Decree No. 325 04/01/1970

تعديل بعض الشروط المفروضة لدخول المرضى الى المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
325
Date
04/01/1970
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1970, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959

(احكام خاصة تتعلق بوزارة الصحة العامة).

بناء على المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964 المتعلق

بالاشخاص الذين يحق لهم المعالجة في المستشفيات الحكومية.

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الصحة العامة.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 212 تاريخ 9/12/

1970

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 كانون

الاول 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964

المادة 2

مادة 2: بعد دخول المريض الى المستشفى تضع له المساعدة الاجتماعية بطاقة صحية وتحقق في وضعه الاجتماعي والمالي. عند انتهاء المعالجة في المستشفى ينظم رئيس المستشفى او من ينوب عنه بيانا عن التكاليف التي صرفها المستشفى على المريض . ويتوجب على الادارة المختصة في وزارة الصحة العامة تحصيل النفقات من المريض او من الشخص المسؤول عنه. غير انه اذا تبين للوزارة بأن المريض بحالة مادية واجتماعية لا تخوله دفع النفقات الواردة في البيان المشار اليه اعلاه, تتحمل الوزارة تلك النفقات كليا او جزئيا. يطلب من المريض بعد تعميم العمل بنظام البطاقة الصحية ابراز تلك البطاقة للحصول على اية مساعدة صحية.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 122 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ويبدل النص التالي بها: "على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض . في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها".

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع المعاملات الادارية الاخرى لقبول المرضى في المستشفيات الحكومية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار