المادة 1
مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964
مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970 In force
مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964
المادة 1 من مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/181323/article/1/