المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963
مرسوم Decree No. 14978 31/12/1963
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3223 تاريخ 20 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح