All legislation

مرسوم Decree No. 14978 31/12/1963

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
14978
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 92-93
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/01/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1964 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 13042 تاريخ 12/6/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3223 تاريخ 20 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح