المادة 4
مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 109 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.
مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967 In force
مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 109 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.
المادة 4 من مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/181350/article/4/