The whole text

قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يمكن استخدام اجراء في التفتيش المركزي للقيام بالاعمال التالية:

1- مختزل

2- مستكتب

3- مأمور هاتف

4- مباشر

5- سائق سيارة او دراجة نارية

6- عامل مصعد

7- عامل

8- حارس .

المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181354/article/2/