المادة 1
يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء لدى مختلف الادارات والمفتشيات العامة التابعة للتفتيش المركزي.
قرار Decision No. 217 31/12/1962
يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء لدى مختلف الادارات والمفتشيات العامة التابعة للتفتيش المركزي.
يمكن استخدام اجراء في التفتيش المركزي للقيام بالاعمال التالية:
1- مختزل
2- مستكتب
3- مأمور هاتف
4- مباشر
5- سائق سيارة او دراجة نارية
6- عامل مصعد
7- عامل
8- حارس .
بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الآتية:
الشروط العامة
اولا: آ- الاجير الدائم
- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
- ان يبرز نسخة من سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
- ان يكون لبنانيا,
- ان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية,
ب - الاجير الموقت :
- ان يكون لبنانيا,
ثانيا الشروط الخاصة لاستخدام الاجير الدائم والموقت :
1- لوظيفة مختزل: ان يتقن طريقة الاختزال باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.
2- لوظيفة مستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة باللغة المطلوب استعمالها في الادارة.
3- لوظيفة مأمور هاتف : ان يحسن العمل على موزع المخابرات ويتقن التكلم بالاضافة الى اللغة العربية باحدى اللغتين الاجنبيتين الفرنسية او الانكليزية.
4- لوظيفة مباشر: ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية على الاقل او ما يعادلها او شهادة من مدرسة معترف بها تثبت انه انهى السنة الدراسية الثانوية الاولى بنجاح.
5- لوظيفة سائق سيارة او سائق دراجة نارية: ان يكون حائزا رخصة سوق قانونية.
تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
يخضع الاجراء لنظام الدوام الذي تحدده لهم الادارة المرتبطين بها.
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
تعطى الاجازات الادارية والمرضية للاجراء مهما كانت مدتها بقرار من رئيس الادارة او المفتش العام المرتبطين به.
يسرح الاجير من الخدمة بقرار من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيس الادارة او المفتش العام المرتبط به في الحالات الاتية:
1- اذا بلغ السن القانونية.
2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي.
4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما.
5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .
تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف العمل خارج مركز ارتباطه واذا تعذر يعطى اجور النقل القانونية.
لرئيس التفتيش المركزي ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين.
يصنف الاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القرار لدى التفتيش المركزي, بقرار من رئيس التفتيش المركزي بالصفة التي يعملون بها دون التقيد- بالشروط الخاصة المفروضة بهذا النظام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1962 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطياره وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2318 تاريخ 29/12/62 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح