المواد
مادة 1: استثناء من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على كمية من الدقيق تستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدرها ثمانية عشر الف طن ويحدد هذا الرسم بمزاد يجرى عليه بطريقة الظرف المختوم على ان يكون حده الادنى اربعة قروش لبنانية للكيلو الواحد وحده الاعلى عشرة قروش .
مادة 2: تجري تجزئة الكمية السنوية المحددة في المادة الاولى وطرح الرسم على كل جزء منها بالمزاد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يجري المزاد بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي