المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على كمية من الدقيق تستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدرها ثمانية عشر الف طن ويحدد هذا الرسم بمزاد يجرى عليه بطريقة الظرف المختوم على ان يكون حده الادنى اربعة قروش لبنانية للكيلو الواحد وحده الاعلى عشرة قروش .