المادة 1
مادة 1:كما تعدلت بالمادة الاولى من المرسوم 5034 تاريخ 19/07/1988 ج ر 30 تاريخ 28/07/1988):
يستفيد كل من المحررين, المسجلين في الجدول الصحفي من حسم عن اشتراك هاتفي واحد في منزله او مكتبه قدره:
50% بالمئة عن رسوم الاشتراكات
50% خمسون بالمئة عن رسوم المخابرات الالية.
50% خمسون بالمئة من حصة لبنان عن رسوم المخابرات الدولية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5034 تاريخ 19/07/1988, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5034 تاريخ 19/07/1988, article 1, 28/07/1988
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 11719 تاريخ 4/1/1963 على الوجه التالي: يستفيد كل من المحررين, المسجلين في الجدول الصحفي من حسم عن اشتراك هاتفي واحد في منزله او مكتبه قدره: 50 % بالمئة عن رسوم الاشتراكات . 50 % خمسون بالمئة عن رسوم المخابرات الآلية. 50 % خمسون بالمئة من حصة لبنان عن رسوم المخابرات الدولية