All legislation

مرسوم Decree No. 11719 04/01/1963

افادة المحررين المسجلين في الجدول الصحفي من حسم 50 بالمئة من رسم الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
11719
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1963, p. 101-102
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5034 تاريخ 19/07/1988 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11719 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:كما تعدلت بالمادة الاولى من المرسوم 5034 تاريخ 19/07/1988 ج ر 30 تاريخ 28/07/1988):

يستفيد كل من المحررين, المسجلين في الجدول الصحفي من حسم عن اشتراك هاتفي واحد في منزله او مكتبه قدره:

50% بالمئة عن رسوم الاشتراكات

50% خمسون بالمئة عن رسوم المخابرات الالية.

50% خمسون بالمئة من حصة لبنان عن رسوم المخابرات الدولية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5034 تاريخ 19/07/1988, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1962 لجهة رسوم المخابرات ومن اول كانون الثاني سنة 1963 لجهة بدل الاشتراك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض