The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.

تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181372/article/2/