The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا للمادة الاولى اعلاه تصادر اعدادها بقرار من مدير عام الامن العام وتوقف المطبوعة عن الصدور بقرار منه. يبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات بأساس الدعوى. يعاقب المسؤولون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر. وللمحكمة ان تقرر, توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا لقرار المدير العام للامن العام.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181374/article/2/