المادة 1
مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 01/01/1977
مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.
مادة 2: اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا للمادة الاولى اعلاه تصادر اعدادها بقرار من مدير عام الامن العام وتوقف المطبوعة عن الصدور بقرار منه. يبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات بأساس الدعوى. يعاقب المسؤولون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر. وللمحكمة ان تقرر, توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا لقرار المدير العام للامن العام.
مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.
مادة 4: في جميع الحالات المبينة اعلاه, لا تقبل احكام محكمة المطبوعات اي طريق من طرق- المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في جميع- الحالات في مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالتها اليها.
مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بعد تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 3 كانون الثاني 1977.
بعبدا في 1 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية - الامضاء: صلاح سلمان وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص