The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 In force

المادة 7

المادة 7

1 - اذا ثبت بنتيجة رقابة وزارة التربية الوطنية المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون, ان المدرسة لا تتقيد بالقوانين والانظمة والمناهج النافذة. فيحق لمدير التعليم المهني والتقني توجيه انذار الى المدير المسؤول بالرجوع عن المخالفة في مهلة يحددها له.

2 - لوزير التربية الوطنية, اذا لم تتقيد المدرسة بالانذار, او تكررت المخالفة, ان يقترح الغاء الرخصة المعطاة لها ويتم الالغاء بمرسوم.

3 - لا تحول هذه العقوبات دون ملاحقة المسؤولين وفق القوانين النافذة.

المادة 7 من قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/law/181377/article/7/