All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 02/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي" مركزها راشيا الوادي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
02/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 172-173
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2680 تاريخ 03/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية سيدات

راشيا والبقاع الغربي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3924/2 تاريخ 27/06/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي". مركزها: راشيا الوادي­ ملك النائب فيصل الداوود­ محافظة البقاع. غايتها: 1­ تحسين وضع المرأة مساعدتها للانتساب لدورات تثقيفية او مهنية او حرفية معينة. 2­ تقديم مساعدات عامة من خلال نشاطات جماعية او معارض تقام على فترات ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس ­ مؤسسات خيرية). 3­ المطالبة للمرأة بمجالات عمل اوسع وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كعرض دائم او اعاقة او يتيم. 4­ المساعدة على تأمين مساعدات مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى الجمعية تسديد نفقاتها. 5­ مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي او مهرجان سياحي او اي نشاط عام يقام في المنطقة او في غيرها من المناطق ليكون لها دورا فعالا وحضاريا. 6­ يكون للجمعية دورا شموليا واستمراريا على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لينا محمد ابو زور ميرنا مخايل عبد النور كميلا حمد خميس زينه جرجس اللحام جمانا سليم عبد الكريم وفاء حسين محمود هلا يوسف فاعور دنيا علي مهنا ندين جورج فرا وفاء سليم عبد الكريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء سليم عبد الكريم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر