المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: اعطاء الاجازات العرضية التي تفوق مدتها الشهر. قرارات الاجازات بدون راتب. توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. القرارات الاخطارية للمتعهدين. اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومبة. فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته. تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة).