The whole text

قرار رقم 103 تاريخ 14/12/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: ­ اعطاء الاجازات العرضية التي تفوق مدتها الشهر. ­ قرارات الاجازات بدون راتب. ­ توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. ­ القرارات الاخطارية للمتعهدين. ­ اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومبة. ­ فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته. ­ تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة).

المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 14/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181415/article/1/