ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 959 تاريخ 12/07/1999 ورقم 2934 تاريخ 12/05/2000 (المتعلقتين بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في قبة شمرا (قضاء عكار) باسم "المعهد التقني اللبناني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق الجبلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7418/6 تاريخ 06/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للتطوير ممثلة بالسيدين عبد الرزاق الجبلي المولود سنة 1948 وعزام عصام الزعبي المولود سنة 1961 بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني اللبناني" الكائن على العقار رقم 178 من منطقة قبة شمرا العقارية (قضاء عكار), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص..................................المستوى..........الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة...الأطر الوسطى...الامتياز الفني الكهرباء......................................التنفيذ..........البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية..................التنفيذ..........البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية..................التنفيذ..........البكالوريا الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد