المادة 1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم:
1 ـ "المؤسسة": المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
2 ـ "مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
3 ـ "الرئيس": رئيس مجلس ادارة ـ المدير العام للمؤسسة.
مرسوم Decree No. 9308 21/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 324/2002 تاريخ 05/09/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم:
1 ـ "المؤسسة": المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
2 ـ "مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
3 ـ "الرئيس": رئيس مجلس ادارة ـ المدير العام للمؤسسة.
تتألف المؤسسة من المديريات التالية:
ـ مديرية الشؤون المالية والادارية.
ـ مديرية الدراسات والتخطيط والاحصاءات.
ـ مديرية المعلومات والترويج.
ـ مديرية الشباك الواحد لاصدار التراخيص.
مديرية الشؤون المالية والادارية.
تتألف مديرية الشؤون المالية والادارية من الاقسام التالية:
1 ـ امانة السر
2 ـ قسم الشؤون المالية
3 ـ قسم الشؤون الادارية والموارد البشرية
4 ـ قسم الشؤون القانونية
5 ـ قسم تقنية المعلومات
تتألف امانة السر من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة امانة سر مجلس الادارة.
2 ـ وحدة امانة سر الرئيس
ـ تأمين الخدمات الادارية للمجلس بالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والادارية.
2 ـ تتولى وحدة امانة سر الرئيس المهام التالية:
ـ ادارة البريد الوارد والصادر واحالته إلى المديريات والوحدات في المؤسسة وإلى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمراجع المعنية,
ـ تأمين اعمال التحرير والاستنساخ والطباعة للرئيس.
ـ تنفيذ جميع المهام المناطة بها بمقتضى انظمة المؤسسة أو بتكليف من الرئيس.
ـ استلام المراسلات الداخلية الواردة للرئيس ومتابعتها.
ـ تأمين الخدمات الادارية للرئيس بالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والادارية.
قسم الشؤون المالية :
يتألف قسم الشؤون المالية من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة المحاسبة,
2 ـ وحدة الموازنة والتقارير المالية,
1 ـ تتولى وحدة المحاسبة المهام التالية:
ـ تأمين مقبوضات ومدفوعات المؤسسة.
ـ اعداد حسابات المؤسسة والبرامج المختلفة.
ـ الاشراف والرقابة على أموال وموجودات المؤسسة.
ـ تنظيم اعمال المحاسبة ووضع النماذج الخاصة بها.
2 ـ تتولى وحدة الموازنة والتقارير المالية المهام التالية:
ـ اعداد الموازنة السنوية التقديرية وموازنات البرامج.
ـ الرقابة على وضعية الاعتمادات وتنفيذ بنود الموازنة.
ـ ادارة الايرادات وتقدير الدخل.
ـ اعداد التقارير المالية.
قسم الشؤون الادارية والموارد البشرية يتألف قسم الشؤون الادارية من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة المشتريات والمخازن,
2 ـ وحدة الخدمات الادارية,
3 ـ وحدة الموارد البشرية,
1 ـ تتولى وحدة المشتريات والمخازن المهام التالية:
ـ اقتراح الاحتياجات من التجهيزات والمفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية.
ـ تحضير دفاتر الشروط الخاصة بكل تلزيم أو مناقصة.
ـ تنظيم شؤون اعمال لجان المشتريات.
ـ تأمين مستلزمات اعمال لجان المناقصات واستدراج العروض.
2 ـ تتولى وحدة الخدمات الادارية المهام التالية:
ـ توفير كافة أوجه الدعم لمستخدمي المؤسسة في مجالات الخدمات الادارية.
ـ متابعة النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية.
3 ـ تتولى وحدة الموارد البشرية المهام التالية:
ـ مسك ملفات العاملين في المؤسسة واعداد كافة المعاملات المتعلقة بشؤونهم الذاتية.
ـ تدريب وتطوير الموارد البشرية في المؤسسة.
ـ توفير خدمات شؤون الموظفين.
قسم تقنية المعلوماتية.
يتولى قسم تقنية المعلوماتية المهام التالية:
ـ تقييم احتياجات المؤسسة من الحاسب الآلي والمتطلبات التكنولوجية.
ـ اعداد المواصفات الفنية لمعدات وانظمة الحاسب الآلي.
ـ تطوير برامج وانظمة الحاسب الآلي وقواعد البيانات المطلوبة.
ـ التنسيق لاعداد برامج التدريب على الحاسب الآلي.
ـ تقديم الدعم الفني للمستخدمين.
قسم الشؤون القانونية يتولى قسم الشؤون القانونية المهام التالية:
ـ تقديم الدعم القانوني للادارة العامة والمديريات المختلفة.
ـ توفير المعلومات القانونية للمستثمرين والمستفيدين من البرامج ومختلف ادارات المؤسسة والاجابة على استفساراتهم.
مديرية الدراسات والتخطيط والاحصاءات تتألف مديرية الدراسات والتخطيط والاحصاءات من الاقسام التالية:
1 ـ قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
2 ـ قسم الاحصاءات والبيانات.
قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
يتألف قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة الدراسات العامة ودراسات البرامج,
2 ـ وحدة دراسة المشاريع,
1 ـ تتولى وحدة الدراسات العامة ودراسات البرامج المهام التالية:
ـ اعداد الدراسات الاستثمارية والاقتصادية المطلوبة عن لبنان وعن الاسواق الخارجية.
ـ وضع وتطوير الاستراتيجيات والخطط العامة للمؤسسة على ضوء الاهداف الموضوعة.
ـ اقتراح المشاريع والبرامج لتفعيل دور المؤسسة والاهداف التي انشئت من اجلها.
ـ وضع خطط البرامج ودراسة ابعادها واقتراح مصادر الموارد المالية والايرادات.
ـ وضع معايير قياس اداء المشاريع والبرامج.
ـ اقتراح المبادرات لتحسين المناخ الاستثماري في لبنان.
2 ـ تتولى وحدة دراسات المشاريع المهام التالية:
ـ دراسة المشاريع المقدمة من النواحي الاقتصادية والمالية ورفع التوصيات بشأنها.
ـ متابعة اداء المشاريع والبرامج واعداد تقارير التقييم.
قسم الاحصاءات والبيانات.
يتألف قسم الاحصاءات والبيانات من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة الاحصاءات
2 ـ وحدة قاعدة البيانات
1 ـ تتولى وحدة الاحصاءات المهام التالية:
ـ تجميع الاحصاءات والمعلومات المطلوبة لنشاط المؤسسة.
ـ القيام بالزيارات الميدانية لتطوير الاحصاءات والبيانات.
2 ـ تتولى وحدة قاعدة البيانات المهام التالية:
ـ تجميع وتوضيب المعلومات وتوفيرها لخدمة نشاط المؤسسة.
ـ بناء قواعد البيانات وتحديثها.
ـ بناء وادارة مكتبة المؤسسة وتحديثها.
مديرية المعلومات والترويج.
تتألف مديرية المعلومات والترويج من الاقسام التالية:
1 ـ قسم التسويق والترويج,
2 ـ قسم الاعلام والاعلان,
3 ـ قسم تنفيذ البرامج.
قسم التسويق والترويج. يتألف قسم التسويق والترويج من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة التسويق والترويج الخارجي
2 ـ وحدة التسويق والترويج الداخلي
1 ـ تتولى وحدة التسويق والترويج الخارجي المهام التالية:
ـ تحديد المستثمرين المحتملين في الخارج والاتصال بهم بالتنسيق مع قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
ـ تطوير الاستراتيجيات التسويقية لجذب المستثمرين.
ـ اعداد برامج التسويق والترويج للمنتجات والخدمات والمؤسسات اللبنانية في الخارج.
ـ بناء العلاقات مع المستثمرين في الخارج والراغبين بالانتساب إلى البرامج لتحديد مجالات تقديم الخدمات.
ـ بناء العلاقات مع الجهات التسويقية لتنظيم المعارض في لبنان والخارج.
2 ـ تتولى وحدة التسويق والترويج الداخلي المهام التالية:
ـ تحديد المستثمرين المحتملين في لبنان والاتصال بهم بالتنسيق مع قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
ـ تطوير الاستراتيجيات التسويقية لجذب المستثمرين.
ـ اعداد برامج التسويق والترويج للمنتجات والخدمات والمؤسسات اللبنانية في لبنان.
ـ بناء العلاقات مع المستثمرين اللبنانيين والراغبين بالانتساب إلى البرامج لتحديد مجالات تقديم الخدمات.
ـ بناء العلاقات مع المكاتب الخارجية للمؤسسة.
ـ بناء العلاقات مع الجهات التسويقية لتنظيم المعارض في لبنان.
قسم الاعلام والاعلان يتألف قسم الاعلام والاعلان من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة التنسيق الاعلامي,
2 ـ وحدة الاعلان والعلاقات العامة,
3 ـ وحدة الاصدارات,
1 ـ تتولى وحدة التنسيق الاعلامي المهام التالية:
ـ التنسيق مع الجهات المعنية في ما يتعلق بالبرامج الاعلامية.
2 ـ تتولى وحدة الاعلان والعلاقات العامة المهام التالية:
ـ تنظيم الحملات الدعائية.
ـ اعداد والاشراف على طبع المعلومات الدعائية ومعلومات المستثمرين.
ـ توزيع نشرة المؤسسة على المستثمرين والمؤسسات والعاملين بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية ووحدة الاصدارات.
ـ تنظيم والمشاركة في انشطة العلاقات العامة والمعارض والمؤتمرات.
3 ـ تتولى وحدة الاصدارات المهام التالية:
ـ اعداد نشرة المؤسسة.
ـ اعداد كافة اصدارات المؤسسة بالتنسيق مع كافة الاقسام والوحدات.
قسم تنفيذ البرامج يتألف قسم تنفيذ البرامج من:
ـ وحدة دعم الصادرات,
ـ تتولى وحدة دعم الصادرات المهام التالية:
ـ تلقي طلبات الراغبين بالاستفادة من برامج المؤسسة ومساعدتهم في التسجيل.
ـ التأكد من اكتمال الاوراق والمعلومات والمستندات المطلوبة في مرحلة التسجيل.
ـ التنسيق مع قسم الشؤون المالية للتأكد من اكتمال الاوراق والمعلومات والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات المؤسسة.
ـ مراقبة ومتابعة مكاتب مراقبة الجودة والمكاتب الاخرى المتعاقد معها لتنفيذ البرامج.
ـ متابعة اداء البرامج بالتنسيق مع قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة واقتراح المبادرات الهادفة لتحسين وتطوير آلية التنفيذ.
مديرية الشباك الواحد لاصدار التراخيص تتألف مديرية الشباك الواحد لاصدار التراخيص من الاقسام التالية:
1 ـ قسم التراخيص والحوافز,
2 ـ قسم خدمات ما بعد الانشاء,
قسم التراخيص والحوافز يتألف قسم التراخيص والحوافز من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة المؤسسات الصناعية,
2 ـ وحدة المؤسسات التكنولوجية,
3 ـ وحدة المؤسسات السياحية,
1 ـ تتولى وحدة المؤسسات الصناعية المهام التالية:
ـ تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية والحوافز وادخال المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية.
ـ التأكد من اكتمال الاوراق والمعلومات والمستندات المطلوبة.
ـ دراسة الطلبات المقدمة والمشاريع من النواحي القانونية والتقنية والهندسية وفقا للمعايير المعتمدة.
ـ الطلب من المديرية المختصة دراسة الجزء المتعلق بنشاطها ومتابعة الملف.
ـ اخذ رأي الجهات الرسمية إذا دعت الحاجة.
ـ رفع التوصيات إلى الادارة العامة.
ـ اعداد تقرير بالرسوم المتوجبة واحالته إلى قسم الشؤون المالية للاستيفاء وفقا للائحة الرسوم المعتمدة.
ـ تحضير واصدار الاجازات والموافقات والتراخيص اللازمة وتسليمها للمستثمرين.
ـ متابعة اداء المشاريع للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المطلوب توفرها.
2 ـ تتولى وحدة المؤسسات التكنولوجية المهام التالية:
ـ تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية والحوافز وادخال المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التكنولوجية.
ـ التأكد من اكتمال الاوراق والمعلومات والمستندات المطلوبة.
ـ دراسة الطلبات المقدمة والمشاريع من النواحي القانونية والتقنية والهندسية وفقا للمعايير المعتمدة.
ـ الطلب من المديرية المختصة دراسة الجزء المتعلق بنشاطها ومتابعة الملف.
ـ اخذ رأي الجهات الرسمية إذا دعت الحاجة.
ـ رفع التوصيات إلى الادارة العامة.
ـ اعداد تقرير بالرسوم المتوجبة واحالته إلى قسم الشؤون المالية للاستيفاء وفقا للائحة الرسوم المعتمدة.
ـ تحضير واصدار الاجازات والموافقات والتراخيص اللازمة وتسليمها للمستثمرين.
ـ متابعة اداء المشاريع للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المطلوب توفرها.
3 ـ تتولى وحدة المؤسسات السياحية المهام التالية:
ـ تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية والحوافز وادخال المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية السياحية.
ـ التأكد من اكتمال الاوراق والمعلومات والمستندات المطلوبة.
ـ دراسة الطلبات المقدمة والمشاريع من النواحي القانونية والتقنية والهندسية وفقا للمعايير المعتمدة.
ـ الطلب من المديرية المختصة دراسة الجزء المتعلق بنشاطها ومتابعة الملف.
ـ اخذ رأي الجهات الرسمية إذا دعت الحاجة. ـ رفع التوصيات إلى الادارة العامة.
ـ اعداد تقرير بالرسوم المتوجبة واحالته إلى قسم الشؤون المالية للاستيفاء وفقا للائحة الرسوم المعتمدة.
ـ تحضير واصدار الاجازات والموافقات والتراخيص اللازمة وتسليمها للمستثمرين.
ـ متابعة اداء المشاريع للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المطلوب توفرها.
قسم خدمات ما بعد الانشاء:
يتألف قسم خدمات ما بعد الانشاء من الوحدات التالية:
1 ـ وحدة المؤسسات الصناعية,
2 ـ وحدة المؤسسات التكنولوجية,
3 ـ وحدة المؤسسات السياحية,
1 ـ تتولى وحدة المؤسسات الصناعية المهام التالية:
ـ المساهمة في تذليل العقبات التي قد تعترض المؤسسات الصناعية المنشأة.
ـ متابعة اداء المشاريع لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية من التراخيص وما شابه واعداد التقارير بذلك.
ـ التنسيق مع قسم التراخيص والحوافز لتسهيل اعمال المؤسسات الصناعية المنشأة.
2 ـ تتولى وحدة المؤسسات التكنولوجية المهام التالية:
ـ المساهمة في تذليل العقبات التي قد تعترض المؤسسات التكنولوجية المنشأة.
ـ متابعة اداء المشاريع لتحديد احتياجات المؤسسات التكنولوجية من التراخيص وما شابه واعداد التقارير بذلك.
ـ التنسيق مع قسم التراخيص والحوافز لتسهيل اعمال المؤسسات التكنولوجية المنشأة.
3 ـ تتولى وحدة المؤسسات السياحية المهام التالية:
ـ المساهمة في تذليل العقبات التي قد تعترض المؤسسات السياحية المنشأة.
ـ متابعة اداء المشاريع لتحديد احتياجات المؤسسات السياحية من التراخيص وما شابه واعداد التقارير بذلك.
ـ التنسيق مع قسم التراخيص والحوافز لتسهيل اعمال المؤسسات السياحية المنشأة.
ملاك المؤسسة:
1 ـ تقسم الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة إلى فئات ودرجات.
2 ـ يحدد عدد المستخدمين في كل فئة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
3 ـ تحدد سلسلة الرواتب في المؤسسة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
4 ـ تصنيف الوظائف في المؤسسة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم (شروط الاستخدام الخاصة).
شروط الاستخدام.
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المؤسسة أن تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التالية:
1 ـ الشروط العامة:
يجب أن تتوفر في كل طالب وظيفة شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام العاملين في المؤسسة.
2 ـ الشروط الخاصة:
ـ أن يكون حائزا على الشهادات العلمية والخبرات العملية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم (شروط الاستخدام الخاصة).
ـ أن يجتاز بنجاح مباراة يقررها مجلس الادارة.
ملء المراكز الشاغرة:
ـ يحق لمجلس الادارة ملء المراكز الشاغرة بالاستخدام في ملاك المؤسسة أو بالتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 21 من هذا المرسوم.
عقود الخدمات:
ـ يحق لمجلس الادارة أن يتعاقد مع اشخاص لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب اختصاصات أو مؤهلات وخبرات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
كما له أن يتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم الخدمات الفنية أو التقنية المتعلقة بالدراسات الفنية أو مع محامين أو مع مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية أو للمرافعة والمدافعة عن المؤسسة في الدعاوى المقامة ضدها وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المؤسسة.
مهام المستخدمين تحدد بقرار من المجلس المهام التي يجب أن يقوم بها كل مستخدم, والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب انجازها فيها ويبلغ هذا القرار إلى سلطة الوصاية.
صلاحيات المدراء ورؤساء الاقسام ومسؤولياتهم.
1 ـ المدير أو رئيس القسم مسؤول عن اعمال الوحدات التابعة له وهو يتولى:
ـ ممارسة الصلاحيات التي تخوله إياها القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة وعلى الاخص ادارة اعمال المصالح أو الوحدات التابعة له, والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء الملاحظات بشأنها, وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
ـ السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم.
ـ على المدير أو رئيس القسم أن يضع تقريرا كل ستة اشهر, وفي الموعد الذي يحدده الرئيس, يبين فيه الاعمال المنفذة والاعمال المقررة غير المنفذة أو المتأخر انجازها مع بيان بالاسباب, وغير ذلك من المواضيع التي يحددها الرئيس في ما خص الوحدات المرتبطة به.
ـ للمدير أو رئيس القسم أن يفوض إلى رؤساء الوحدات التابعين له بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليه.
التسلسل الاداري:
1ـ رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام هو رئيس جميع العاملين في المؤسسة.
2ـ المدير هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في المديرية.
3ـ لا يجوز للمستخدم أن يتصل برئيس اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر, حتى في حالة الشكوى منه.
4 ـ يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. ويحق لرئيس مجلس الادارة مخالفة هذا المبدأ على أن يعلم الرئيس المباشر.
5 ـ يجوز للمديرين أن ينسقوا في ما بينهم لمصلحة الاعمال وتطويرها.
6 ـ في حال غياب المدير, ينوب عنه مرؤوسه الاعلى رتبة في الاعمال التي لا تحمل صفة تقريرية وعند التساوي فالاقدم في الدرجة.
احكام انتقالية مختلفة:
1 ـ تملأ وظائف الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم, بالاختيار من بين عاملي المؤسسة, ووظائف الفئة الثالثة بعاملي المؤسسة الحائزين على الشهادات أو المؤهلات الخاصة المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
2 ـ تملأ وظائف الملاك المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, بالافضلية, من بين العاملين لدى المؤسسة فيصنفون في الملاك, خلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, في الوظائف الشاغرة الموازية للوظائف التي يشغلونها.
3 ـ يصنف المرجع الصالح للاستخدام العامل في الدرجة الدنيا من الراتب مع احتفاظه بحقه في التدرج ووفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة