المادة 15
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب
1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه باحدى عقوبات الدرجة الاولى والمنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.
2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الآخر الا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.