All legislation

مرسوم Decree No. 9306 21/12/2002

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9306
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 135-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
63
Cite as
مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002 (نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 326/2001-2002 تاريخ 05/09/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001, يحدد هذا المرسوم نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وشروط الاستخدام والتعاقد.

المادة 2

يقصد في هذا المرسوم بكلمة:

-"المؤسسة": المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

-"المجلس ": مجلس ادارة المؤسسة.

-"الرئيس": رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة.

-"سلطة الوصاية": رئاسة مجلس الوزراء بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسة.

المادة 3

العاملون في المؤسسة يتألف جهاز العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من المستخدمين والمتعاقدين.

1 ـ المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك المؤسسة.

2 ـ المتعاقد هو من تتعاقد معه المؤسسة, لبنانيا كان أو اجنبيا, لمدة معينة وللقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة. يمكن للمؤسسة عند الضرورة, ان تستعين بمستخدمين واجراء من المؤسسات العامة وذلك بعد موافقة مؤسساتهم. تتم الاستعانة بهؤلاء وفق الاصول المحددة في الفصلين التاسع والعاشر من النظام.

الباب الاول: المستخدمون

الفصل الاول: الاستخدام

المادة 4

شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في المؤسسة:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر.

3 ـ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, سوء الائتمان, الشك بدون مؤونة, الاختلاس, الرشوة, الاغتصاب, التهويل, والتزوير, الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب, الجرائم المخلة بالاخلاق الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات أو الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وأن لا يكون قد احيل على التقاعد أو انهيت خدمته عملا باحكام القوانين الاستثنائية لانهاء خدمات الموظفين.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العملية المطلوبة.

7 ـ أن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هدا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 5

شرط السن

1 ـ تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

2 ـ يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها الاستخدام في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3 ـ تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من يوم ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي.

5 ـ تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد إلى الخدمة في المؤسسة في ما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. أما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الأول.

المادة 6

شروط الاستخدام باستثناء الرئيس, يتم تعيين المستخدمين في ملاك المؤسسة بناء على مباريات وامتحانات تجريها المؤسسة بناء على قرار من مجلس الادارة وموافقة سلطة الوصاية.

المادة 7

اصول تنظيم المباريات:

1 ـ يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح الرئيس وبعد تصديق سلطة الوصاية. يجوز أن تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

ـ لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب.

ـ لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي المؤسسة واجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. تمنح العلامات الاضافية للناجحين من اجل تحديد مراتب النجاح.

2 ـ يحدد الرئيس مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, والموعد الاقصى لاعلان النتائج على أن يعلن عن ذلك كله في صحيفتين يوميتين على الاقل, ويجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان تم نشره في الصحف.

3 ـ يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد اجراء المباراة أو الامتحان بثلاثة أيام على الاقل.

4 ـ يعين الرئيس لجنة خاصة تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة أو الامتحان.

5 ـ يعين الرئيس اعضاء اللجان الفاحصة على أن يكون بعضهم من الموظفين, والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي أو اصحاب الاختصاص.

6 ـ تعلن نتائج المباراة أو الامتحان فور حصولها على باب مركز المؤسسة ويجب اعلان نتيجة المباراة أو الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.

7 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ اعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنة على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة, على أن يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

8 ـ يحق لمجلس ادارة المؤسسة أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الالغاء قبل اعلان النتائج.

9 ـ يحق للمستخدم في المؤسسة الذي قضى عشر سنوات في اختصاصه داخل أو خارج المؤسسة, أن يشترك في مباراة محصورة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, أيا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين أم من غير الموظفين.

المادة 8

السلطة الصالحة للاستخدام

1 ـ يتم الاستخدام في جميع الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة بقرار من الرئيس .

2 ـ يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 9

شروط التمرين

1ـ يبقى المعينون في ملاك المؤسسة متمرنين لمدة ستة اشهر في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة.

2 ـ تتولى كل مديرية في المؤسسة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي يحددها مجلس الادارة.

3ـ يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق سلطة الوصاية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

4ـ يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام, صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها بعد موافقة سلطة الوصاية, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5 ـ إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة أن تبت بطلبه خلال هذه المهلة والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6 ـ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 10

مفعول الاستخدام ونتائجه

1 ـ لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

2 ـ يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 ـ أما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة, فيعينون في الدرجة الاخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 ـ تبلغ قرارات الاستخدام إلى سلطة الوصاية.

6 ـ إذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم أو إذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه أن يبلغ الامر مباشرة إلى المجلس لاجل العمل على إلغاء النص.

الفصل الثاني: واجبات المستخدمين

المادة 11

واجبات المستخدمين العامة.

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.

2 ـ أن يأتمر باوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا إذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة, وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا إذا أكدها الرئيس خطيا وعليه أن يرسل نسخا عنها إلى الرئيس.

3 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

4 ـ أن ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 12

الاعمال المحظرة يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ يحظر على المستخدم الذي ينتمي إلى الاحزاب السياسية تولي مناصب ومهمات قيادية في هذه الاحزاب, أو أن يلقي أو ينشر بدون اذن خطي من الرئيس المختص في المؤسسة العامة خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.

2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الاضراب.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي أو احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة في المؤسسة وعلى ضوء سائر الشروط المحددة لموظفي الدولة, وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, أو أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة, أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في ما تقوم به المؤسسة من اعمال.

4 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

5 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

6 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو اكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

7 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا إذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.

8 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 13

احكام عامة

1 ـ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2 ـ تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب.

يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين الدائمين والمؤقتين

باستثناء المتمرنين منهم.

3 ـ لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب قبل استحقاقها.

4 ـ لا يجوز لاحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

5 ـ يتخذ المدير الاداري والمالي جميع الاجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب في مواعيدها.

6 ـ يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

7 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين من أموال المؤسسة أو من الاموال العامة.

المادة 14

شروط استحقاق الراتب

1 ـ يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل, كما يستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

2 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته أو درجته اعتبارا من تاريخ صدور القرار بحقه.

3 ـ تعتبر الرواتب المحددة في هذا المرسوم على اساس 38 ساعة عمل في الاسبوع.

المادة 15

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه باحدى عقوبات الدرجة الاولى والمنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الآخر الا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16

الحالات التي يقطع فيها الراتب

1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع أو الموقوف عن العمل أو المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 17

حالات خاصة

1 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا إذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الرواتب والتعويضات لاصحاب الاستحقاق وذلك لمدة سنة على الاكثر.

وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفقا للاحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز التعويض في أي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من الرئيس وتصرف من بند الرواتب.

الفصل الرابع: التعويضات والمخصصات

المادة 18

التعويض عن الاعمال الاضافية

1 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, إذا كلفهم الرئيس خطيا بعمل اضافي شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بما يعادل 150/1 من اساس راتب المستخدم الشهري, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

3 ـ يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكلة اليه. يجب أن تبين في هذه الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية, ونوعها وكميتها, والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات, وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط أن يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب, وان يحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.

5 ـ تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:

ـ الفئة التي ينتمي اليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.

ـ نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها المستخدم.

ـ عدد الساعات الاسبوعية اللازمة لتنفيذها.

المادة 19

أجور النقل وتعويضات الانتقال

1 ـ يتقاضى مستخدمو المؤسسة المنتقلون إلى خارج عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي تحدد قيمته في مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير الاداري والمالي أو وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على أوامر سفر نظامية.

2 ـ يمكن, وبقرار من مجلس الادارة, تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية أو مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع, شرط أن لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.

3 ـ تؤمن المؤسسة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, أو تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس بناء على اقتراح المدير الاداري والمالي.

المادة 20

تعويضات اخرى

1 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

2 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من تعويض ساعات الليل وبزيادة قدرها 50% على قيمة الساعة الاضافية العادية.

3 ـ يعطى تعويض ساعات الليل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

4 ـ تحدد ساعات العمل الليلية بقرار يصدر عن الرئيس.

المادة 21

المكافآت النقدية يمكن اعطاء المستخدم الذي كان اداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة, مكافأة نقدية خلال شهر كانون الأول, وبموجب قرار يصدر عن الرئيس استنادا إلى نظام يوضع من قبل مجلس الادارة يحدد كيفية اعطاء المكافآت وتقييم الاداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على أن لا تتجاوز ضعفي اساس الراتب أو الاجر الشهري.

المادة 22

الحد الاقصى للتعويضات

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض أجور النقل وتعويضات الانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات الليل.

3 ـ تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات, أجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة وأجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 23

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة

1 ـ يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على المؤسسة أن تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 24

المساعدات المرضية والاجتماعية تؤمن المؤسسة لمستخدميها التقديمات والمنح التي يستفيد منها موظفو الدولة وفقا لاحكام نظام تعاونية الموظفين وبما لا تتناوله الانظمة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الخامس: التدرج والترقية والترفيع

المادة 25

التدرج:

1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ـ لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.

المادة 26

الترقية

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة اشهر ولغاية اثني عشر شهرا.

2 ـ يقدم الرئيس إلى المجلس, وبناء على اقتراح الرئيس التسلسلي, لائحة باسماء المستخدمين المقترح ترقيتهم على أن لا يتجاوز عددهم 10% من مجموع مستخدمي المؤسسة, وأن يتم توزيع هذا العدد على مختلف الفئات.

3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الاسباب الموجبة للترقية.

4 ـ لمجلس الادارة أن يوافق على اللوائح أو يرفضها كليا أو جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا ويعمل بالترقية بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

المادة 27

الترفيع

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة.

2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة الا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على أن يدرج اسمه في جدول الترفيع وأن تتوفر فيه شروط الترفيع وأن تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 ـ ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الادارة قبل أول تشرين من كل سنة للموافقة عليه, على أن يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة إلى فئة وأن يكون مرفقا بالاسباب الموجبة.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 28

الاجازات الادارية

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على كل مديرية في المؤسسة أن تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 29

الاجازات العائلية:

يحق للمستخدم بالاضافة إلى اجازته السنوية, أن يتغيب باذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

1 ـ اجازة زواج: يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة اسبوع في حال زواجه.

2 ـ اجازة وفاة:

أ ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة اسبوع في حال وفاة أحد اقربائه المباشرين (الزوج ـ الولد ـ الاب ـ الام ـ الاخ ـ الاخت).

ب ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة ثلاثة ايام في حال وفاة احد اقربائه غير المباشرين (الجد ـ الجدة ـ العم ـ العمة ـ الخال الخالة).

ج ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة يوم واحد في حال وفاة احد اقاربه الآخرين.

المادة 30

اجازة دون راتب

1 ـ يمكن منح المستخدم, بناء على طلبه, اجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات دون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الاجازة دون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 31

اجازة الامومة

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوم عمل على الا تقل عن اربعين يوما بعد الولادة. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية والمرضية.

2 ـ تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.

3 ـ تمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

المادة 32

الاجازات المرضية

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية, ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر, على أن يعلم المؤسسة فورا بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إلى المؤسسة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب. إذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب تحدده المؤسسة, بناء على قرار الرئيس, وعلى نفقته الخاصة, وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.

2 ـ في حال تجاوز التغيب عشرة أيام دون انقطاع, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل المؤسسة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد, على أن لا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ في حال تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في امره. فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر, واجازة خاصة دون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد إلى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, أو الغائب عنه غيابا قانونيا أن يستحصل على اجازة مرضية أو يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

المادة 33

المرجع الصالح لمنح الاجازات:

تمنح الاجازات الادارية, مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية والاجازات دون راتب واجازات الامومة والاجازات المرضية بقرار من الرئيس.

الفصل السابع: النقل

المادة 34

1 ـ يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من وحدة إلى اخرى أو ضمن الوحدة ذاتها على الا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 ـ يتم النقل بقرار معلل من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

الفصل الثامن: الوكالة

المادة 35

شروط استخدام الوكيل

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 ـ تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 ـ يستخدم الوكيل لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد.

6 ـ لا يجوز توكيل المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 36

حقوق الوكيل وواجباته

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات المستخدم الاصيل ويلتزم بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما إذا كان راتبه يفوق أو يعادل هذه الدرجة فلا يحق له أي تعويض. ويستحق التعويض حكما حتى لو لم ينص عليه صراحة في نص الاستخدام بالوكالة.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج مركز وظيفته الاصلية, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.

الفصل التاسع: الانتداب

المادة 37

تعريف الانتداب :

يحق للرئيس اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسناد مهمة اخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الاساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 38

الحالات التي يجوز فيها الانتداب

1 ـ يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس .

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من المؤسسة إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية والسلطة الصالحة للانتداب.

المادة 39

وضع المستخدم المنتدب

1 ـ يخضع المستخدم المنتدب من الجهة المسلكية للادارة أو المؤسسة العامة أو البلدية التي انتدب إليها.

2 ـ تبقى وظيفة المستخدم شاغرة في ملاك المؤسسة على أن يعود إليها فور انتهاء مدة الانتداب.

الفصل العاشر: الوضع المؤقت خارج الملاك

المادة 40

شروط الوضع خارج الملاك

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك المؤسسة لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة أو البلديات.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك المؤسسة عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك المؤسسة.

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك المؤسسة, وبناء على طلبه, بقرار من الرئيس, على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك, كما يحق للمؤسسة أن تلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت الوظيفة الاصلية في ملاك المؤسسة شاغرة, ويحق عندئذ للمؤسسة أن تستخدم خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك, وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الاصلية أو بقائه خارج الملاك على أن يبلغ المستخدم قراره إلى المؤسسة بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه فإذا رفض الرجوع إلى وظيفته صرف من الخدمة.

المادة 41

عودة المستخدم بعد انتهاء المدة

1 ـ يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك المؤسسة إلى وظيفته الاصلية إذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ومصادقة سلطة الوصاية.

2 ـ إذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسند إليه الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وظيفة تماثلها في الفئة أو عرض عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

الفصل الحادي عشر: الاستيداع

المادة 42

شروط الاستيداع

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك المؤسسة, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد اصوله, أو لاجل قيامه بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

4 ـ على المؤسسة أن تتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, وللمجلس الحق بالتراجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.

المادة 43

نهاية الاستيداع تطبق على المستخدم, عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 44 من هذا المرسوم.

اما إذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.

الفصل الثاني عشر: العقوبات التأديبية

المادة 44

المسؤولية المسلكية يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا اخل عن قصد أو اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

المادة 45

العقوبات التأديبية تنقسم العقوبات التأديبية إلى درجتين وهي:

ـ الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3 ـ تأخير التدرج لمدة ستة اشهر.

ـ الدرجة الثانية:

1 ـ تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الاكثر.

2 ـ التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3 ـ انزال درجة واحدة أو اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 ـ انزال الفئة.

5 ـ الصرف من الخدمة.

6 ـ العزل.

المادة 46

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات المسلكية

1 ـ يحق للرئيس المباشر أن يفرض عقوبة التأنيب.

2 ـ يحق للمدراء في المؤسسة أن يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر.

3 ـ يحق للرئيس أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 ـ يحق للرئيس, وبناء على اقتراح المدير الاداري والمالي, أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر إذا ثبت أن المستخدم اخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب إلى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة, وبعد اخذ رأي مجلس الادارة.

5 ـ يحق لمجلس الادارة فرض عقوبة البند 1 من الدرجة الثانية بعد فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى لمرتين متتاليتين.

6 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, أن يقترح على المرجع الذي يعلوه, اتخاذ عقوبة اشد.

7 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة البنود 2, 3, 4, 5 و6 من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الادارة.

الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة

المادة 47

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من ملاك المؤسسة في كل من الحالات التالية: 1 ـ الاستقالة. 2 ـ الصرف من الخدمة. 3 ـ العزل.

المادة 48

الاستقالة بناء على طلب المستخدم

1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى الرئيس بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.

2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام, وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة الا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 49

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على أن يستخدم في حال اعادته إلى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 50

الصرف من الخدمة

1 ـ الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك المؤسسة.

المادة 51

اسباب الصرف من الخدمة:

يصرف المستخدم من الخدمة في كل من الاحوال التالية:

1 ـ بلوغ السن القانونية.

2 ـ الانتهاء الاختياري للخدمة.

المادة 52

انهاء الخدمة بسبب بلوغ السن

1 ـ يصرف من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من العمر.

2 ـ تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية.

3 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من الرئيس.

المادة 53

الانتهاء الاختياري من الخدمة

1 ـ يحق للمرأة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في أي وقت على أن تصفى جميع حقوقها بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبها.

2 ـ للمستخدم الذي اكمل الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدمته الفعلية اكثر من عشرين سنة كاملة, أن يطلب صرفه من الخدمة على أن تصفى جميع حقوقه بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبه.

الفصل الرابع عشر: تعويض الصرف

المادة 54

التعويض

1 ـ يشترط في اعطاء تعويض الصرف, أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.

2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.

المادة 55

احتساب التعويض

1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج ـ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدي من موازنة المؤسسة.

المادة 56

احكام مختلفة

1 ـ يحق للمستخدم الذي يصرف من الخدمة بسبب حادث جسيم أو عجز صحي, أن يستفيد من تعويض الصرف المستحق على أن تدخل مدة غيابه المبررة في حساب التعويض.

2 ـ إذا توفي المستخدم قبل انتهاء مدة خدمته, يتقاضى ورثته تعويض الصرف بعد تقديم المستندات القانونية.

الباب الثاني: المتعاقدون

المادة 57

تتعاقد المؤسسة العامة مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 58

يجري التعاقد وفقا لاحكام هذا المرسوم واحكام مرسوم تحديد ملاك المؤسسة وشروط الاستخدام فيها وسلسلة الرتب والرواتب واحكام النظام المالي.

المادة 59

تطبق على المتعاقدين احكام المواد التالية المنصوص عنها في هذا المرسوم:

(11) واجبات المستخدمين العامة

و(12) الاعمال المحظرة

و(15) الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

و(16) الحالات التي يقطع فيها الراتب

و(17) حالات خاصة

و(18) تعويض عن اعمال اضافية

و(19) اجور النقل وتعويضات الانتقال

و(20) تعويضات اخرى

و(21) المكافآت النقدية

و(22) الحد الاقصى للتعويضات

و(23) الخسائر المادية والمساعدات الطارئة

و(24) المساعدات المرضية والاجتماعية

و(25) التدرج

و(28) الاجازات الادارية

و(29) الاجازات العائلية

و(30) الاجازات دون راتب

و(31) اجازة الامومة

و(32) الاجازات المرضية

و(44) المسؤولية المسلكية

و(45) العقوبات التأديبية

و(46) المرجع الصالح لفرض العقوبات المسلكية.

المادة 60

إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

الباب الثالث: احكام مختلفة

المادة 61

يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من القانون المذكور, جميع المستخدمين والمتعاقدين ويستفيدون بالاضافة إلى تقديمات الضمان من الفرق بين قيمة هذه التقديمات وقيمة النفقات المتوجبة عليهم وفقا لاحكام المادة 24 من هذا النظام, من موازنة المؤسسة.

المادة 62

يحق للمؤسسة أن تتعاون في اداء مهامها, مع الادارات والمؤسسات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والاجنبية التي تتوفر لديها الكفاءات العلمية العالية أو الخبرة, عندما لا تتوفر هذه الكفاءات أو الخبرات لدى مستخدمي المؤسسة. يتم هذا التعاون وفقا لاحكام عقد نموذجي يقره المجلس وتحدد فيه, بصورة خاصة, موجبات كل فريق والاعباء المالية المترتبة عليه واصول انفاقها واصول المراقبة التي تجريها المؤسسة.

المادة 63

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة