The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 23

المادة 23

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة

1 ـ يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على المؤسسة أن تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 23 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/23/