The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 30

المادة 30

اجازة دون راتب

1 ـ يمكن منح المستخدم, بناء على طلبه, اجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات دون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الاجازة دون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 30 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/30/