المادة 30
اجازة دون راتب
1 ـ يمكن منح المستخدم, بناء على طلبه, اجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات دون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
2 ـ تمنح الاجازة دون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.